قانون ادارة البلديات رقم (١٦٥) لسنة ١٩٦٤ - قانون ar-IQ | متن
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 21
المادة 21 ينتخب اعضاء المجلس من بين سكان منطقة البلدية بالانتخاب الحر المباشر وبالاقتراع السري التام وفق قانون انتخاب خاص .
المادة 22
المادة 22 1 - يعين امين العاصمة ورؤساء البلديات من قبل الجهات المختصة وفقا للقوانين المرعية . 2 - على المجلس ان ينتخب من بين اعضائه في اول اجتماع يعقده بالاقتراع السري نائبا لامين العاصمة او رئيس البلدية لادارة المجلس عند غيابه .(5)
المادة 23
المادة 23 يشترط في امين العاصمة او رئيس البلدية ان يكون قد اكمل الخامسة والعشرين من عمره وانه يحمل الشهادة الدراسية التالية على الاقل تقدير . ا – شهادة عالية دراستها لا تقل عن اربع سنوات بعد الاعدادية او ما يعادلها بالنسبة لامانة العاصمة وبلديات الصنف الممتاز والاول . ب – شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها بالنسبة لبلديات الصنف الثاني . ج - شهادة الدراسة المتوسطة بالنسبة لبلديات الصنفين الثالث والرابع .
المادة 24
المادة 24 1 - يمنح من تسند اليه وكالة رئاسة البلدية من اعضاء المجلس عند غياب الرئيس نصف الراتب الاسمي المقرر لرئيس البلدية . 2 - تطبق احكام الوكالة بالنسبة للموظف الذي تسند اليه امانة العاصمة او رئاسة البلدية .
المادة 26
المادة 26 على الشخص الذي ينتخب لعضوية اكثر من مجلس واحد ان يعلم السلطة الادارية تحريريا بالمجلس الذي يفضل ان يحتفظ بعضويته قبل انعقاد الجلسة الاولى للمجالس التي انتخب فيها واذا تخلف عن هذا الاخبار اعتبر مستقيلا من عضويتها جميعا ويعتبر حضوره في الجلسة الاولى اختيارا لعضوية ذلك المجلس .
المادة 27
المادة 27 لا يجوز ان يكون الاقرباء حتى الدرجة الرابعة اعضاء في مجلس بلدي واحد واذا انتخب اثنان او اكثر ممن تتوفر فيهم هذه الصفة اختير اكثرهم اصواتا فاذا تساوت اصواتهم فعلى المجلس ان ينتخب احدهم لعضوية المجلس ويدعو الاعضاء الاحتياط ممن نالوا اكثرية الاصوات حسب الترتيب ليكونوا اعضاء في المجلس محل الباقين وذلك قبل انعقاد الجلسة الاولى .
المادة 28
المادة 28 1 - تسد الشواغر في عضوية المجلس من الاعضاء الاحتياط الذين حازوا على اكثرية الاصوات حسب ترتيبهم في الانتخاب . 2 - تجري انتخاب تكميلية لسد الشواغر في عضوية المجلس اذا لم يظهر بنتيجة الانتخاب اعضاء احتياط واذا شغر اكثر من نصف اعضاء المجلس . 3 - تكون مدة عضوية الاعضاء المذكورين في الفقرتين السابقتين مكملة لمدة العضوية في المجلس الذي اصبحو اعضاء فيه .
المادة 29
المادة 29 1 - ينعقد المجلس مرة واحدة في الاسبوع على الاقل وتكون جلساته علنية ويجوز له ان ينعقد جلسات سرية بناء على طلب من اكثرية الاعضاء الحاضرين ويجوز عقد اجتماعات فوق العادة بدعوة من امين العاصمة او رئيس البلدية او بناء على طلب ربع اعضاء المجلس . 2 - يكون النصاب حاصلا في جلسات المجلس اذا حضرها اكثر من نصف اعضائه . 3 - يتولى الرئيس رئاسة المجلس عند انعقاده وينوب عنه عند غيابه نائب الرئيس وعند غيابه فاكبر الاعضاء سنا 4 - يبلغ الاعضاء بمنهاج الجلسة مع الدعوة الموجهة اليهم من الرئيس او من يقوم مقامه ويجوز للعضو ان يقترح اضافة مادة او اكثر للمنهاج في اثناء الجلسة على ان يوافق عليها اكثرية الاعضاء الحاضرين 5- للعضو في المجلس توجيه الاسئلة الى الرئيس ومناقشته في امور غير مدرجة في منهاج الجلسة وللرئيس ان يجيب عليها في تلك الجلسة او ان يؤجل الاجابة عليها الى الجلسة التي تليها على ان لا يجوز اتخاذ قرار حول هذه الاسئلة في الاجتماع نفسه 6 - للمجلس ان يحضر اي موظف من موظفي البلدية عند المذاكرة في الشؤون التي لها علاقة بوظيفته
المادة 30
المادة 30 1 - يتساوى اعضاء المجلس في حق التصويت وقوته ولا يجوز التصويت بالوكالة 2 - يجري التصويت بطريقة الاقتراع العلني وللمجلس ان يلجا الى طريقة الاقتراع السري اذا طلب ذلك اكثرية الاعضاء الحاضرين 3 - تتخذ قرارات المجلس باكثرية الاعضاء الحاضرين عدا ما يتعلق باعتماد الميزانية واجراء المناقلة من موجود الصندوق او من ابواب وفصول الميزانية المصدقة الى ابواب وفصول لم يرصد لها فيها وعندئذ يجب ان يصدر القرار باغلبية ثلثي اعضاء المجلس 4 - اذا تساوت الاصوات في المجلس عند معالجة اية قضية تتعلق بالبلدية تتطلب اتخاذ قرار بشانها فعلى المجلس ان يؤجل النظر فيها الى جلسة اخرى يدعى فيها الاعضاء الذين لم يحضروا في الجلسة السابقة وفي حالة عدم حصول الاغلبية في الجلسة الثانية فعلى امين العاصمة او رئيس البلدية ان ينظم قرارين يتضمن كل منهما وجهة نظر الاعضاء المصوتين عليه ويرفعه الى الوزير بالنسبة لامانة العاصمة والى السلطة الادارية بالنسبة لبقية اصناف البلديات وللوزير والسلطة الادارية المصادقة على احدهما او الامتناع عن ذلك وفي هذه الحالة لا يجوز للمجلس اعادة النظر فيه خلال السنة المالية التي اتخذ فيها هذا القرار
المادة 31
المادة 31 1 - تضبط محاضر الجلسات والمقررات تحريرا في كل جلسة ويوقع عليها الحاضرون بعد ان تقرا عليهم في نهاية الجلسة ويدون المخالفون منهم مخالفاتهم تحت توقيعهم عليها 2 - تمسك البلدية سجلا خاصا بمحاضر جلسات المجلس ومقرراته
المادة 32
المادة 32 اذا تحقق للوزير او للسلطة الادارية او للمجلس لان لامين العاصمة او لرئيس البلدية او لاحد اعضاء المجلس او لاقربائهم حتى الدرجة الرابعة منفعة شخصية في اي موضوع تجرى معالجته والنظر فيه من قبل المجلس فعليه ان يقرر عدم اشراكهم في الجلسات التي تنظر فيها هذه المواضيع
المادة 33
المادة 33 1- للمجلس ان يعين من وقت لاخر لجانا دائمة او مؤقتة من بين اعضائه او من ذوى الخبرة والاختصاص من غير اعضائه او من كليهما للاستفادة من خبرتهم وارائهم في القضايا التي تعرض عليه 2 - لا يستحق اعضاء اللجان المبينة في الفقرة (1) اجورا عن جلسات هذه اللجان اذا كانوا اعضاء في المجلس او موظفين في البلدية 3 - لا يجوز تعيين اعضاء في لجان البلدية من غير اعضاء المجلس ممن له صلة بالقرابة حتى الدرجة الرابعة بامين العاصمة او رئيس البلدية او باحد اعضاء المجلس 4-يجوز في حالات استثنائية حيث تتوافر الخبرة العالية بين اعضاء لمجلس ان تمنح لهم بموافقة الوزير اجرة عن الاعمال المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة التي يكلفون بادائها خارج اوقات عمل المجلس(7)
المادة 34
المادة 34 1 - على امين العاصمة او رئيس البلدية ان يعلن بالطرق المتيسرة قرارات المجلس التي يرى المجلس ضرورة اطلاع المواطنين عليها 2 - على رئيس البلدية ان يرسل نسخة مصدقة من قرارات المجلس لكل جلسة خلال خمسة ايام من صدورها الى وزارة الشؤون البلدية والقروية ورئيس الوحدة الادارية التي تقع البلدية ضمن منطقته للاطلاع عليها 3 - لصاحب العلاقة ان يطلب نسخة مصدقة من اي قرار من قرارات البلدية(8)
المادة 35
المادة 35 يعتبر عضو المجلس مستقيلا بناء على قرار المجلس المصادق عليه من قبل السلطة الادارية في الحالات التالية : 1 - اذا تخلف عن حضور اربع جلسات متتالية بدون عذر مشروع بعد تبليغه تحريريا قبل الجلسة الرابعة بضرورة الحضور 2 - اذا اصبح غير قادر على ممارسة واجباته لاسباب قاهرة يتعذر معها حضوره جلسات المجلس ستة اشهر متوالية
المادة 36
المادة 36 1 - يفقد عضو المجلس عضويته في المجلس اعتبارا من تاريخ تحقق احدى الحالات التالية بقرار من المجلس ا- اذا حكم عليه عن جناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف ب- اذا اصبح محروما من الحقوق المدنية ج - اذا فقد شرطا من شروط الترشيح 2 - للعضو الذي تشمله احكام الفقرة المتقدمة ان يطعن في هذا القرار لدى الوزير خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه به ويكون قرار الوزير بهذا الشان نهائيا
المادة 37
المادة 37 1 - يقدم العضو استقالته الى المجلس ليبت في رفضها او قبولها وفي حالة رفضها واصرار صاحبها عليها فعلى المجلس قبولها 2 - لا تقبل استقالة العضو الا بعد تصديقها من قبل الوزير
المادة 38
المادة 38 للمجلس ان يقرر باغلبية ثلثي اعضائه تنحية احد اعضاء المجلس اذا ادت تصرفاته في المسائل العامة او سلوكه الشائن الى اساءة سمعة البلدية ولا يكون هذا القرار نافذا ما لم يصادق عليه الوزير
المادة 39
المادة 39 اذا احيل عضو المجلس الى محكمة الجزاء بتهمة ارتكابه جناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف فلا يحق له ممارسة واجباته المنصوص عليها في هذا القانون حتى اعلان براءته او الافراج عنه
المادة 40
المادة 40 1 - تكون قرارات المجلس باطلة اذا جاوز بها حدود وظائفه المنصوص عليها في هذا القانون وفي هذه الحالة يصدر بالغائها قرار من الوزير ويسرى هذا البطلان من تاريخ صدور قرار الوزير 2 - لا يعتبر المجلس منعقدا في غير المكان المخصص لاجتماعه او في غير الميعاد المحدد له . ويراعى في بطلانه ما ورد في الفقرة الاولىمن هذه المادة.