المادة 29
1 - ينعقد المجلس مرة واحدة في الاسبوع على الاقل وتكون جلساته علنية ويجوز له ان ينعقد جلسات سرية بناء على طلب من اكثرية الاعضاء الحاضرين ويجوز عقد اجتماعات فوق العادة بدعوة من امين العاصمة او رئيس البلدية او بناء على طلب ربع اعضاء المجلس .
2 - يكون النصاب حاصلا في جلسات المجلس اذا حضرها اكثر من نصف اعضائه .
3 - يتولى الرئيس رئاسة المجلس عند انعقاده وينوب عنه عند غيابه نائب الرئيس وعند غيابه فاكبر الاعضاء سنا
4 - يبلغ الاعضاء بمنهاج الجلسة مع الدعوة الموجهة اليهم من الرئيس او من يقوم مقامه ويجوز للعضو ان يقترح اضافة مادة او اكثر للمنهاج في اثناء الجلسة على ان يوافق عليها اكثرية الاعضاء الحاضرين
5- للعضو في المجلس توجيه الاسئلة الى الرئيس ومناقشته في امور غير مدرجة في منهاج الجلسة وللرئيس ان يجيب عليها في تلك الجلسة او ان يؤجل الاجابة عليها الى الجلسة التي تليها على ان لا يجوز اتخاذ قرار حول هذه الاسئلة في الاجتماع نفسه
6 - للمجلس ان يحضر اي موظف من موظفي البلدية عند المذاكرة في الشؤون التي لها علاقة بوظيفته