المادة 35
يعتبر عضو المجلس مستقيلا بناء على قرار المجلس المصادق عليه من قبل السلطة الادارية في الحالات التالية :
1 - اذا تخلف عن حضور اربع جلسات متتالية بدون عذر مشروع بعد تبليغه تحريريا قبل الجلسة الرابعة بضرورة الحضور
2 - اذا اصبح غير قادر على ممارسة واجباته لاسباب قاهرة يتعذر معها حضوره جلسات المجلس ستة اشهر متوالية