المادة 35

شناسه ماده: 27478

شماره ماده: 1066

المادة 35 يعتبر عضو المجلس مستقيلا بناء على قرار المجلس المصادق عليه من قبل السلطة الادارية في الحالات التالية : 1 - اذا تخلف عن حضور اربع جلسات متتالية بدون عذر مشروع بعد تبليغه تحريريا قبل الجلسة الرابعة بضرورة الحضور 2 - اذا اصبح غير قادر على ممارسة واجباته لاسباب قاهرة يتعذر معها حضوره جلسات المجلس ستة اشهر متوالية