المادة 26
على الشخص الذي ينتخب لعضوية اكثر من مجلس واحد ان يعلم السلطة الادارية تحريريا بالمجلس الذي يفضل ان يحتفظ بعضويته قبل انعقاد الجلسة الاولى للمجالس التي انتخب فيها واذا تخلف عن هذا الاخبار اعتبر مستقيلا من عضويتها جميعا ويعتبر حضوره في الجلسة الاولى اختيارا لعضوية ذلك المجلس .