المادة 27

شناسه ماده: 27470

شماره ماده: 1066

المادة 27 لا يجوز ان يكون الاقرباء حتى الدرجة الرابعة اعضاء في مجلس بلدي واحد واذا انتخب اثنان او اكثر ممن تتوفر فيهم هذه الصفة اختير اكثرهم اصواتا فاذا تساوت اصواتهم فعلى المجلس ان ينتخب احدهم لعضوية المجلس ويدعو الاعضاء الاحتياط ممن نالوا اكثرية الاصوات حسب الترتيب ليكونوا اعضاء في المجلس محل الباقين وذلك قبل انعقاد الجلسة الاولى .