المادة 36

شناسه ماده: 27479

شماره ماده: 1066

المادة 36 1 - يفقد عضو المجلس عضويته في المجلس اعتبارا من تاريخ تحقق احدى الحالات التالية بقرار من المجلس ا‌- اذا حكم عليه عن جناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف ب‌- اذا اصبح محروما من الحقوق المدنية ج - اذا فقد شرطا من شروط الترشيح 2 - للعضو الذي تشمله احكام الفقرة المتقدمة ان يطعن في هذا القرار لدى الوزير خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه به ويكون قرار الوزير بهذا الشان نهائيا