المادة 36
1 - يفقد عضو المجلس عضويته في المجلس اعتبارا من تاريخ تحقق احدى الحالات التالية بقرار من المجلس
ا- اذا حكم عليه عن جناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف
ب- اذا اصبح محروما من الحقوق المدنية
ج - اذا فقد شرطا من شروط الترشيح
2 - للعضو الذي تشمله احكام الفقرة المتقدمة ان يطعن في هذا القرار لدى الوزير خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه به ويكون قرار الوزير بهذا الشان نهائيا