المادة 30

شناسه ماده: 27473

شماره ماده: 1066

المادة 30 1 - يتساوى اعضاء المجلس في حق التصويت وقوته ولا يجوز التصويت بالوكالة 2 - يجري التصويت بطريقة الاقتراع العلني وللمجلس ان يلجا الى طريقة الاقتراع السري اذا طلب ذلك اكثرية الاعضاء الحاضرين 3 - تتخذ قرارات المجلس باكثرية الاعضاء الحاضرين عدا ما يتعلق باعتماد الميزانية واجراء المناقلة من موجود الصندوق او من ابواب وفصول الميزانية المصدقة الى ابواب وفصول لم يرصد لها فيها وعندئذ يجب ان يصدر القرار باغلبية ثلثي اعضاء المجلس 4 - اذا تساوت الاصوات في المجلس عند معالجة اية قضية تتعلق بالبلدية تتطلب اتخاذ قرار بشانها فعلى المجلس ان يؤجل النظر فيها الى جلسة اخرى يدعى فيها الاعضاء الذين لم يحضروا في الجلسة السابقة وفي حالة عدم حصول الاغلبية في الجلسة الثانية فعلى امين العاصمة او رئيس البلدية ان ينظم قرارين يتضمن كل منهما وجهة نظر الاعضاء المصوتين عليه ويرفعه الى الوزير بالنسبة لامانة العاصمة والى السلطة الادارية بالنسبة لبقية اصناف البلديات وللوزير والسلطة الادارية المصادقة على احدهما او الامتناع عن ذلك وفي هذه الحالة لا يجوز للمجلس اعادة النظر فيه خلال السنة المالية التي اتخذ فيها هذا القرار