المادة 34

شناسه ماده: 27477

شماره ماده: 1066

المادة 34 1 - على امين العاصمة او رئيس البلدية ان يعلن بالطرق المتيسرة قرارات المجلس التي يرى المجلس ضرورة اطلاع المواطنين عليها 2 - على رئيس البلدية ان يرسل نسخة مصدقة من قرارات المجلس لكل جلسة خلال خمسة ايام من صدورها الى وزارة الشؤون البلدية والقروية ورئيس الوحدة الادارية التي تقع البلدية ضمن منطقته للاطلاع عليها 3 - لصاحب العلاقة ان يطلب نسخة مصدقة من اي قرار من قرارات البلدية(8)