المادة 23

شناسه ماده: 27466

شماره ماده: 1066

المادة 23 يشترط في امين العاصمة او رئيس البلدية ان يكون قد اكمل الخامسة والعشرين من عمره وانه يحمل الشهادة الدراسية التالية على الاقل تقدير . ا – شهادة عالية دراستها لا تقل عن اربع سنوات بعد الاعدادية او ما يعادلها بالنسبة لامانة العاصمة وبلديات الصنف الممتاز والاول . ب – شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها بالنسبة لبلديات الصنف الثاني . ج - شهادة الدراسة المتوسطة بالنسبة لبلديات الصنفين الثالث والرابع .