المادة 23
يشترط في امين العاصمة او رئيس البلدية ان يكون قد اكمل الخامسة والعشرين من عمره وانه يحمل الشهادة الدراسية التالية على الاقل تقدير .
ا – شهادة عالية دراستها لا تقل عن اربع سنوات بعد الاعدادية او ما يعادلها بالنسبة لامانة العاصمة وبلديات الصنف الممتاز والاول .
ب – شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها بالنسبة لبلديات الصنف الثاني .
ج - شهادة الدراسة المتوسطة بالنسبة لبلديات الصنفين الثالث والرابع .