المادة 38

شناسه ماده: 27481

شماره ماده: 1066

المادة 38 للمجلس ان يقرر باغلبية ثلثي اعضائه تنحية احد اعضاء المجلس اذا ادت تصرفاته في المسائل العامة او سلوكه الشائن الى اساءة سمعة البلدية ولا يكون هذا القرار نافذا ما لم يصادق عليه الوزير