المادة 28

شناسه ماده: 27471

شماره ماده: 1066

المادة 28 1 - تسد الشواغر في عضوية المجلس من الاعضاء الاحتياط الذين حازوا على اكثرية الاصوات حسب ترتيبهم في الانتخاب . 2 - تجري انتخاب تكميلية لسد الشواغر في عضوية المجلس اذا لم يظهر بنتيجة الانتخاب اعضاء احتياط واذا شغر اكثر من نصف اعضاء المجلس . 3 - تكون مدة عضوية الاعضاء المذكورين في الفقرتين السابقتين مكملة لمدة العضوية في المجلس الذي اصبحو اعضاء فيه .