المادة 37

شناسه ماده: 27480

شماره ماده: 1066

المادة 37 1 - يقدم العضو استقالته الى المجلس ليبت في رفضها او قبولها وفي حالة رفضها واصرار صاحبها عليها فعلى المجلس قبولها 2 - لا تقبل استقالة العضو الا بعد تصديقها من قبل الوزير