المادة 31

شناسه ماده: 27474

شماره ماده: 1066

المادة 31 1 - تضبط محاضر الجلسات والمقررات تحريرا في كل جلسة ويوقع عليها الحاضرون بعد ان تقرا عليهم في نهاية الجلسة ويدون المخالفون منهم مخالفاتهم تحت توقيعهم عليها 2 - تمسك البلدية سجلا خاصا بمحاضر جلسات المجلس ومقرراته