المادة 22

شناسه ماده: 27465

شماره ماده: 1066

المادة 22 1 - يعين امين العاصمة ورؤساء البلديات من قبل الجهات المختصة وفقا للقوانين المرعية . 2 - على المجلس ان ينتخب من بين اعضائه في اول اجتماع يعقده بالاقتراع السري نائبا لامين العاصمة او رئيس البلدية لادارة المجلس عند غيابه .(5)