المادة 33

شناسه ماده: 27476

شماره ماده: 1066

المادة 33 1- للمجلس ان يعين من وقت لاخر لجانا دائمة او مؤقتة من بين اعضائه او من ذوى الخبرة والاختصاص من غير اعضائه او من كليهما للاستفادة من خبرتهم وارائهم في القضايا التي تعرض عليه 2 - لا يستحق اعضاء اللجان المبينة في الفقرة (1) اجورا عن جلسات هذه اللجان اذا كانوا اعضاء في المجلس او موظفين في البلدية 3 - لا يجوز تعيين اعضاء في لجان البلدية من غير اعضاء المجلس ممن له صلة بالقرابة حتى الدرجة الرابعة بامين العاصمة او رئيس البلدية او باحد اعضاء المجلس 4-يجوز في حالات استثنائية حيث تتوافر الخبرة العالية بين اعضاء لمجلس ان تمنح لهم بموافقة الوزير اجرة عن الاعمال المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة التي يكلفون بادائها خارج اوقات عمل المجلس(7)