المادة 21

شناسه ماده: 27464

شماره ماده: 1066

المادة 21 ينتخب اعضاء المجلس من بين سكان منطقة البلدية بالانتخاب الحر المباشر وبالاقتراع السري التام وفق قانون انتخاب خاص .