المادة 40

شناسه ماده: 27483

شماره ماده: 1066

المادة 40 1 - تكون قرارات المجلس باطلة اذا جاوز بها حدود وظائفه المنصوص عليها في هذا القانون وفي هذه الحالة يصدر بالغائها قرار من الوزير ويسرى هذا البطلان من تاريخ صدور قرار الوزير 2 - لا يعتبر المجلس منعقدا في غير المكان المخصص لاجتماعه او في غير الميعاد المحدد له . ويراعى في بطلانه ما ورد في الفقرة الاولىمن هذه المادة.