ئەم یاسایانە جارێک یان زیاتر لەجارێک هەموارکراونەتەوە، لەلای

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 – يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون: أولاً: الإقليم: إقليم كوردستان – العراق. ثانياً: الوزارة: وزارة الكهرباء في الإقليم. ثالثاً: الوزير: وزير الكهرباء. رابعاً: وكيل الوزارة: وكيل وزارة الكهرباء. خامساً: مركز الوزارة: يتألف من الوزير والوكيل والمستشارين والمديريات العامة والمديريات والأقسام التابعة لها. سادساً: المؤسسة: كل تشكيل إداري وفني تابع للوزارة بمستوى مديرية عامة. سابعاً: الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الكهرباء في الإقليم. ثامناً: النشاط: أي من أنشطة توليد أو نقل أو توزيع أو بيع أو شراء أو استيراد أو تصدير الطاقة الكهربائية. تاسعاً: الرخصة: الإجازة التحريرية التي تمنحها الهيئة للشخص الطبيعي أو المعنوي للقيام بأي من الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون. عاشراً: المرخص له: الشخص الطبيعي أو المعنوي الحاصل على الرخصة. حادي عشر: المستهلك: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يزود بالطاقة الكهربائية لأغراضه الخاصة. ثاني عشر: التعرفة: الأجور التي يستحصلها المرخص له من المستهلكين مقابل تزويدهم بالطاقة الكهربائية والخدمات المتعلقة بها والتي تقرها الهيئة ويصادق عليها مجلس الوزراء. ثالث عشر: الشبكة الكهربائية: منظومة متكاملة من الخطوط والمحطات والمعدات والوسائل التقنية المخصصة لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. رابع عشر: التوليد المستقل: إنتاج الطاقة الكهربائية من قبل القطاع الخاص أو المختلط أو الأجنبي لغرض بيعها للوزارة أو تصديرها أو استهلاكها ذاتياً. خامساً عشر: الطاقة المتجددة: الطاقة المستمدة من الموارد الطبيعية التي تتجدد ولا تنفد مثل (الشمس، الرياح، المياه، باطن الأرض، الكتلة الحيوية).

المادة 1

متن ماده:

المادة 1- يُقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون: أولاً: الإقليم: إقليم كوردستان – العراق. ثانياً: الوزارة: وزارة الكهرباء في الإقليم. ثالثاً: الوزير: وزير الكهرباء. رابعاً: الوكيل: وكيل الوزارة. خامساً: المدير العام: المدير العام في الوزارة. سادساً: المجلس: مجلس الوزارة. سابعاً: الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الكهرباء في الإقليم. ثامناً: النشاط: أي من أنشطة توليد أو نقل أو توزيع أو بيع أو شراء أو استيراد أو تصدير الطاقة الكهربائية. تاسعاً: الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي. عاشراً: المستهلك: الشخص الذي يزود بالطاقة الكهربائية لأغراضه الخاصة. حادي عشر: الرخصة: الإجازة التحريرية الصادرة من الوزارة التي تخول الشخص ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الكهرباء. ثاني عشر: المرخص له: الشخص الحاصل على الرخصة. ثالث عشر: التعرفة: الأجور التي يستحصلها المرخص له من المستهلكين لقاء تزويدهم بالطاقة الكهربائية أو لقاء الخدمات الأخرى المتعلقة بها والتي تقرها الوزارة. رابع عشر: الشبكة الكهربائية: منظومة متكاملة من الخطوط والمحطات والمعدات والمنشآت المخصصة لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. خامساً عشر: مركز السيطرة: الجهة المسؤولة عن التشغيل الآمن والمستقر للمنظومة الكهربائية. سادساً عشر: الطاقة المتجددة: الطاقة المستمدة من الموارد الطبيعية التي تتجدد ولا تنفد مثل (الطاقة الشمسية، الرياح، المياه، الجوفية، والكتلة الحيوية).

المادة 2

متن ماده:

المادة 2- تتولى الوزارة المهام والمسؤوليات الآتية: أولاً: رسم السياسة العامة لقطاع الكهرباء في الإقليم ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ثانياً: العمل على توفير الطاقة الكهربائية لجميع المستهلكين في الإقليم وبأفضل المواصفات الفنية وبأسعار مناسبة. ثالثاً: إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير المنظومة الكهربائية في الإقليم. رابعاً: تشجيع الاستثمار في قطاع الكهرباء وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين. خامساً: العمل على تنويع مصادر الطاقة والتركيز على استخدام الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة. سادساً: وضع المعايير والمواصفات الفنية للمعدات والأجهزة الكهربائية المستخدمة في الإقليم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. سابعاً: إعداد الدراسات والبحوث العلمية لتطوير قطاع الكهرباء ورفع كفاءة الأداء. ثامناً: التعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في الإقليم والحكومة الاتحادية والمنظمات الدولية في المجالات المتعلقة بالكهرباء. تاسعاً: العمل على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية ونشر الوعي بين المواطنين. عاشراً: منح الرخص لممارسة أنشطة الكهرباء ومراقبة أداء المرخص لهم. حادي عشر: تحديد التعرفة الكهربائية واقتراح تعديلها وعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها.

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 – تهدف الوزارة إلى تحقيق ما يأتي: أولاً: تنظيم وإدارة وتطوير قطاع الكهرباء في الإقليم وتأمين احتياجات المستهلكين من الطاقة الكهربائية بكفاءة واستمرارية وبأقل التكاليف. ثانياً: تشجيع الاستثمار في مجالات الطاقة الكهربائية المختلفة وتوفير البيئة المناسبة لذلك. ثالثاً: تعزيز استخدام الطاقة المتجددة والمحافظة على البيئة. رابعاً: رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية وترشيد استهلاكها. خامساً: تنمية الموارد البشرية العاملة في قطاع الكهرباء وتطوير مهاراتهم.

المادة 3

متن ماده:

المادة 3- أولاً: يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من: 1- مكتب الوزير. 2- مكتب الوكيل. 3- المستشارون. 4- المديرية العامة للديوان. 5- المديرية العامة للتخطيط والمتابعة. 6- المديرية العامة للإنتاج (التوليد). 7- المديرية العامة للنقل والسيطرة. 8- المديرية العامة لتوزيع كهرباء المحافظات. 9- المديرية العامة للشؤون الفنية. 10- مديرية قسم الرقابة الداخلية. ثانياً: تحدد مهام واختصاصات التشكيلات الواردة في البند (أولاً) من هذه المادة بنظام داخلي يصدره الوزير. ثالثاً: للوزير استحداث أو دمج أو إلغاء مديريات أو أقسام ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وبعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 – يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة مما يأتي: أولاً: الوزير. ثانياً: وكيل الوزارة. ثالثاً: مجلس الوزارة. رابعاً: المستشارون (لا يزيد عددهم على ثلاثة). خامساً: المديريات العامة في مركز الوزارة. سادساً: المديريات العامة للكهرباء في المحافظات والإدارات المستقلة. سابعاً: هيئة تنظيم قطاع الكهرباء. ثامناً: مكتب الوزير. تاسعاً: مكتب وكيل الوزارة.

المادة 4

متن ماده:

المادة 4- أولاً: يشكل مجلس في الوزارة يسمى (مجلس الوزارة) برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- الوكيل. 2- المستشارين. 3- المديرين العامين في الوزارة. 4- ممثل عن وزارة المالية والاقتصاد. 5- ممثل عن وزارة التخطيط. ثانياً: يتولى المجلس المهام الآتية: 1- مناقشة السياسة العامة للوزارة والخطط الاستراتيجية. 2- دراسة مقترحات الموازنة السنوية للوزارة. 3- دراسة مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بقطاع الكهرباء. 4- أي مهام أخرى يكلفه بها الوزير. ثالثاً: تحدد سير أعمال المجلس بنظام داخلي يصدره الوزير.

المادة 4

متن ماده:

المادة 4 – الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن أعمالها وتوجيه سياستها والإشراف والرقابة عليها، وتصدر عنه القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وفق أحكام القانون، وله تخويل بعض صلاحياته لوكيل الوزارة أو المديرين العامين أو من يراه مناسباً.

المادة 5

متن ماده:

المادة 5 – يتولى وكيل الوزارة المهام والمسؤوليات التي ينيطها به الوزير، ويقوم بمساعدة الوزير في إدارة الوزارة والإشراف على سير العمل في تشكيلاتها التي يحددها الوزير.

المادة 5

متن ماده:

المادة 5- أولاً: للوزارة التعاقد مع القطاع الخاص (المحلي أو الأجنبي) للقيام بأي من أنشطة الكهرباء وفقاً للقوانين النافذة. ثانياً: تلتزم الشركات المتعاقدة بالمعايير والمواصفات الفنية المعتمدة من قبل الوزارة. ثالثاً: تخضع كافة الأنشطة الكهربائية لرقابة وإشراف الوزارة لضمان جودة الخدمة وحماية حقوق المستهلكين.

المادة 6

متن ماده:

المادة 6- أولاً: تتكون الموارد المالية للوزارة من: 1- التخصيصات المالية المرصودة لها في موازنة الإقليم. 2- الإيرادات المستحصلة من أجور استهلاك الطاقة الكهربائية والخدمات الأخرى. 3- المنح والهبات والمساعدات الفنية التي تقدم للوزارة وفقاً للقانون. ثانياً: تؤول جميع الإيرادات المستحصلة من قبل الوزارة إلى خزينة الإقليم.

المادة 6

متن ماده:

المادة 6 – أولاً: يشكل مجلس باسم (مجلس الوزارة) برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- وكيل الوزارة (نائباً للرئيس). 2- المستشارين. 3- المديرين العامين في الوزارة. 4- ممثل عن الهيئة. 5- سكرتير المجلس. ثانياً: للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت. ثالثاً: يتولى المجلس المهام الآتية: 1- إقرار الخطط والبرامج والمشاريع الخاصة بالوزارة ومتابعة تنفيذها. 2- دراسة مقترحات الموازنة السنوية للوزارة وتشكيلاتها. 3- دراسة مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بقطاع الكهرباء. 4- أي مهام أخرى يكلفه بها الوزير. رابعاً: تحدد سير أعمال المجلس بقرار من الوزير.

المادة 7

متن ماده:

المادة 7- يعاقب كل من قام بالتجاوز على الشبكة الكهربائية أو العبث بالأجهزة والمعدات التابعة لها أو عرقلة عمل موظفي الوزارة بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة، مع إلزامه بدفع التعويض عن الأضرار الناجمة عن فعله.

المادة 7

متن ماده:

المادة 7 – أولاً: تؤسس في الوزارة هيئة تسمى (هيئة تنظيم قطاع الكهرباء) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بالوزير. ثانياً: تهدف الهيئة إلى تنظيم أنشطة قطاع الكهرباء وضمان حقوق المستهلكين والمرخص لهم، وتشجيع المنافسة والاستثمار. ثالثاً: تحدد مهام وصلاحيات وتشكيلات الهيئة وإدارتها بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

المادة 8

متن ماده:

المادة 8- للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 8

متن ماده:

المادة 8 – تتولى الوزارة المهام والآتية: أولاً: وضع السياسة العامة لقطاع الكهرباء في الإقليم وعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها. ثانياً: إعداد الخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لتطوير قطاع الكهرباء. ثالثاً: إنشاء وتشغيل وصيانة محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع التابعة للوزارة. رابعاً: شراء الطاقة الكهربائية من المنتجين المستقلين وبيعها للمستهلكين. خامساً: التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والجهات الدولية في مجال الكهرباء. سادساً: إعداد المواصفات الفنية القياسية للمعدات والمنظومات الكهربائية بالتنسيق مع الجهات المختصة. سابعاً: العمل على توطين التكنولوجيا الحديثة في قطاع الكهرباء. ثامناً: القيام بالدراسات والبحوث العلمية في مجال الطاقة والكهرباء.

المادة 9

متن ماده:

المادة 9- لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 9

متن ماده:

المادة 9 – أولاً: لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير دمج أو إلغاء أو استحداث مديريات عامة أو مؤسسات تابعة للوزارة. ثانياً: للوزير استحداث أو دمج أو إلغاء المديريات والأقسام والشعب في مركز الوزارة وتشكيلاتها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 10

متن ماده:

المادة 10 – تتكون الموارد المالية للوزارة مما يأتي: أولاً: المبالغ المخصصة لها في موازنة الإقليم. ثانياً: الإيرادات المتحصلة من أجور استهلاك الطاقة الكهربائية والخدمات التي تقدمها. ثالثاً: المنح والهبات والتبرعات والقروض وفقاً للقوانين النافذة. رابعاً: أي موارد أخرى تسمح بها القوانين.

المادة 10

متن ماده:

المادة 10- على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.