المادة 3

شناسه ماده: 31241

شماره ماده: 1341

المادة 3- أولاً: يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من: 1- مكتب الوزير. 2- مكتب الوكيل. 3- المستشارون. 4- المديرية العامة للديوان. 5- المديرية العامة للتخطيط والمتابعة. 6- المديرية العامة للإنتاج (التوليد). 7- المديرية العامة للنقل والسيطرة. 8- المديرية العامة لتوزيع كهرباء المحافظات. 9- المديرية العامة للشؤون الفنية. 10- مديرية قسم الرقابة الداخلية. ثانياً: تحدد مهام واختصاصات التشكيلات الواردة في البند (أولاً) من هذه المادة بنظام داخلي يصدره الوزير. ثالثاً: للوزير استحداث أو دمج أو إلغاء مديريات أو أقسام ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وبعد موافقة مجلس الوزراء.