المادة 3-
أولاً: يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:
1- مكتب الوزير.
2- مكتب الوكيل.
3- المستشارون.
4- المديرية العامة للديوان.
5- المديرية العامة للتخطيط والمتابعة.
6- المديرية العامة للإنتاج (التوليد).
7- المديرية العامة للنقل والسيطرة.
8- المديرية العامة لتوزيع كهرباء المحافظات.
9- المديرية العامة للشؤون الفنية.
10- مديرية قسم الرقابة الداخلية.
ثانياً: تحدد مهام واختصاصات التشكيلات الواردة في البند (أولاً) من هذه المادة بنظام داخلي يصدره الوزير.
ثالثاً: للوزير استحداث أو دمج أو إلغاء مديريات أو أقسام ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وبعد موافقة مجلس الوزراء.