المادة 4-
أولاً: يشكل مجلس في الوزارة يسمى (مجلس الوزارة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1- الوكيل.
2- المستشارين.
3- المديرين العامين في الوزارة.
4- ممثل عن وزارة المالية والاقتصاد.
5- ممثل عن وزارة التخطيط.
ثانياً: يتولى المجلس المهام الآتية:
1- مناقشة السياسة العامة للوزارة والخطط الاستراتيجية.
2- دراسة مقترحات الموازنة السنوية للوزارة.
3- دراسة مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بقطاع الكهرباء.
4- أي مهام أخرى يكلفه بها الوزير.
ثالثاً: تحدد سير أعمال المجلس بنظام داخلي يصدره الوزير.