المادة 7 – أولاً: تؤسس في الوزارة هيئة تسمى (هيئة تنظيم قطاع الكهرباء) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بالوزير.
ثانياً: تهدف الهيئة إلى تنظيم أنشطة قطاع الكهرباء وضمان حقوق المستهلكين والمرخص لهم، وتشجيع المنافسة والاستثمار.
ثالثاً: تحدد مهام وصلاحيات وتشكيلات الهيئة وإدارتها بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.