المادة 10 – تتكون الموارد المالية للوزارة مما يأتي:
أولاً: المبالغ المخصصة لها في موازنة الإقليم.
ثانياً: الإيرادات المتحصلة من أجور استهلاك الطاقة الكهربائية والخدمات التي تقدمها.
ثالثاً: المنح والهبات والتبرعات والقروض وفقاً للقوانين النافذة.
رابعاً: أي موارد أخرى تسمح بها القوانين.