المادة 10

شناسه ماده: 31233

شماره ماده: 1341

المادة 10 – تتكون الموارد المالية للوزارة مما يأتي: أولاً: المبالغ المخصصة لها في موازنة الإقليم. ثانياً: الإيرادات المتحصلة من أجور استهلاك الطاقة الكهربائية والخدمات التي تقدمها. ثالثاً: المنح والهبات والتبرعات والقروض وفقاً للقوانين النافذة. رابعاً: أي موارد أخرى تسمح بها القوانين.