المادة 6 – أولاً: يشكل مجلس باسم (مجلس الوزارة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1- وكيل الوزارة (نائباً للرئيس).
2- المستشارين.
3- المديرين العامين في الوزارة.
4- ممثل عن الهيئة.
5- سكرتير المجلس.
ثانياً: للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت.
ثالثاً: يتولى المجلس المهام الآتية:
1- إقرار الخطط والبرامج والمشاريع الخاصة بالوزارة ومتابعة تنفيذها.
2- دراسة مقترحات الموازنة السنوية للوزارة وتشكيلاتها.
3- دراسة مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بقطاع الكهرباء.
4- أي مهام أخرى يكلفه بها الوزير.
رابعاً: تحدد سير أعمال المجلس بقرار من الوزير.