المادة 6

شناسه ماده: 31229

شماره ماده: 1341

المادة 6 – أولاً: يشكل مجلس باسم (مجلس الوزارة) برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- وكيل الوزارة (نائباً للرئيس). 2- المستشارين. 3- المديرين العامين في الوزارة. 4- ممثل عن الهيئة. 5- سكرتير المجلس. ثانياً: للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت. ثالثاً: يتولى المجلس المهام الآتية: 1- إقرار الخطط والبرامج والمشاريع الخاصة بالوزارة ومتابعة تنفيذها. 2- دراسة مقترحات الموازنة السنوية للوزارة وتشكيلاتها. 3- دراسة مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بقطاع الكهرباء. 4- أي مهام أخرى يكلفه بها الوزير. رابعاً: تحدد سير أعمال المجلس بقرار من الوزير.