المادة 3 – يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة مما يأتي:
أولاً: الوزير.
ثانياً: وكيل الوزارة.
ثالثاً: مجلس الوزارة.
رابعاً: المستشارون (لا يزيد عددهم على ثلاثة).
خامساً: المديريات العامة في مركز الوزارة.
سادساً: المديريات العامة للكهرباء في المحافظات والإدارات المستقلة.
سابعاً: هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.
ثامناً: مكتب الوزير.
تاسعاً: مكتب وكيل الوزارة.