المادة 3

شناسه ماده: 31226

شماره ماده: 1341

المادة 3 – يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة مما يأتي: أولاً: الوزير. ثانياً: وكيل الوزارة. ثالثاً: مجلس الوزارة. رابعاً: المستشارون (لا يزيد عددهم على ثلاثة). خامساً: المديريات العامة في مركز الوزارة. سادساً: المديريات العامة للكهرباء في المحافظات والإدارات المستقلة. سابعاً: هيئة تنظيم قطاع الكهرباء. ثامناً: مكتب الوزير. تاسعاً: مكتب وكيل الوزارة.