المادة 7

شناسه ماده: 31245

شماره ماده: 1341

المادة 7- يعاقب كل من قام بالتجاوز على الشبكة الكهربائية أو العبث بالأجهزة والمعدات التابعة لها أو عرقلة عمل موظفي الوزارة بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة، مع إلزامه بدفع التعويض عن الأضرار الناجمة عن فعله.