المادة 9

شناسه ماده: 31232

شماره ماده: 1341

المادة 9 – أولاً: لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير دمج أو إلغاء أو استحداث مديريات عامة أو مؤسسات تابعة للوزارة. ثانياً: للوزير استحداث أو دمج أو إلغاء المديريات والأقسام والشعب في مركز الوزارة وتشكيلاتها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.