المادة 1

شناسه ماده: 31239

شماره ماده: 1341

المادة 1- يُقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون: أولاً: الإقليم: إقليم كوردستان – العراق. ثانياً: الوزارة: وزارة الكهرباء في الإقليم. ثالثاً: الوزير: وزير الكهرباء. رابعاً: الوكيل: وكيل الوزارة. خامساً: المدير العام: المدير العام في الوزارة. سادساً: المجلس: مجلس الوزارة. سابعاً: الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الكهرباء في الإقليم. ثامناً: النشاط: أي من أنشطة توليد أو نقل أو توزيع أو بيع أو شراء أو استيراد أو تصدير الطاقة الكهربائية. تاسعاً: الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي. عاشراً: المستهلك: الشخص الذي يزود بالطاقة الكهربائية لأغراضه الخاصة. حادي عشر: الرخصة: الإجازة التحريرية الصادرة من الوزارة التي تخول الشخص ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الكهرباء. ثاني عشر: المرخص له: الشخص الحاصل على الرخصة. ثالث عشر: التعرفة: الأجور التي يستحصلها المرخص له من المستهلكين لقاء تزويدهم بالطاقة الكهربائية أو لقاء الخدمات الأخرى المتعلقة بها والتي تقرها الوزارة. رابع عشر: الشبكة الكهربائية: منظومة متكاملة من الخطوط والمحطات والمعدات والمنشآت المخصصة لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. خامساً عشر: مركز السيطرة: الجهة المسؤولة عن التشغيل الآمن والمستقر للمنظومة الكهربائية. سادساً عشر: الطاقة المتجددة: الطاقة المستمدة من الموارد الطبيعية التي تتجدد ولا تنفد مثل (الطاقة الشمسية، الرياح، المياه، الجوفية، والكتلة الحيوية).