المادة 1-
يُقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:
أولاً: الإقليم: إقليم كوردستان – العراق.
ثانياً: الوزارة: وزارة الكهرباء في الإقليم.
ثالثاً: الوزير: وزير الكهرباء.
رابعاً: الوكيل: وكيل الوزارة.
خامساً: المدير العام: المدير العام في الوزارة.
سادساً: المجلس: مجلس الوزارة.
سابعاً: الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الكهرباء في الإقليم.
ثامناً: النشاط: أي من أنشطة توليد أو نقل أو توزيع أو بيع أو شراء أو استيراد أو تصدير الطاقة الكهربائية.
تاسعاً: الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي.
عاشراً: المستهلك: الشخص الذي يزود بالطاقة الكهربائية لأغراضه الخاصة.
حادي عشر: الرخصة: الإجازة التحريرية الصادرة من الوزارة التي تخول الشخص ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الكهرباء.
ثاني عشر: المرخص له: الشخص الحاصل على الرخصة.
ثالث عشر: التعرفة: الأجور التي يستحصلها المرخص له من المستهلكين لقاء تزويدهم بالطاقة الكهربائية أو لقاء الخدمات الأخرى المتعلقة بها والتي تقرها الوزارة.
رابع عشر: الشبكة الكهربائية: منظومة متكاملة من الخطوط والمحطات والمعدات والمنشآت المخصصة لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.
خامساً عشر: مركز السيطرة: الجهة المسؤولة عن التشغيل الآمن والمستقر للمنظومة الكهربائية.
سادساً عشر: الطاقة المتجددة: الطاقة المستمدة من الموارد الطبيعية التي تتجدد ولا تنفد مثل (الطاقة الشمسية، الرياح، المياه، الجوفية، والكتلة الحيوية).