المادة 1 – يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:
أولاً: الإقليم: إقليم كوردستان – العراق.
ثانياً: الوزارة: وزارة الكهرباء في الإقليم.
ثالثاً: الوزير: وزير الكهرباء.
رابعاً: وكيل الوزارة: وكيل وزارة الكهرباء.
خامساً: مركز الوزارة: يتألف من الوزير والوكيل والمستشارين والمديريات العامة والمديريات والأقسام التابعة لها.
سادساً: المؤسسة: كل تشكيل إداري وفني تابع للوزارة بمستوى مديرية عامة.
سابعاً: الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الكهرباء في الإقليم.
ثامناً: النشاط: أي من أنشطة توليد أو نقل أو توزيع أو بيع أو شراء أو استيراد أو تصدير الطاقة الكهربائية.
تاسعاً: الرخصة: الإجازة التحريرية التي تمنحها الهيئة للشخص الطبيعي أو المعنوي للقيام بأي من الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون.
عاشراً: المرخص له: الشخص الطبيعي أو المعنوي الحاصل على الرخصة.
حادي عشر: المستهلك: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يزود بالطاقة الكهربائية لأغراضه الخاصة.
ثاني عشر: التعرفة: الأجور التي يستحصلها المرخص له من المستهلكين مقابل تزويدهم بالطاقة الكهربائية والخدمات المتعلقة بها والتي تقرها الهيئة ويصادق عليها مجلس الوزراء.
ثالث عشر: الشبكة الكهربائية: منظومة متكاملة من الخطوط والمحطات والمعدات والوسائل التقنية المخصصة لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.
رابع عشر: التوليد المستقل: إنتاج الطاقة الكهربائية من قبل القطاع الخاص أو المختلط أو الأجنبي لغرض بيعها للوزارة أو تصديرها أو استهلاكها ذاتياً.
خامساً عشر: الطاقة المتجددة: الطاقة المستمدة من الموارد الطبيعية التي تتجدد ولا تنفد مثل (الشمس، الرياح، المياه، باطن الأرض، الكتلة الحيوية).