المادة 8 – تتولى الوزارة المهام والآتية:
أولاً: وضع السياسة العامة لقطاع الكهرباء في الإقليم وعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
ثانياً: إعداد الخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لتطوير قطاع الكهرباء.
ثالثاً: إنشاء وتشغيل وصيانة محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع التابعة للوزارة.
رابعاً: شراء الطاقة الكهربائية من المنتجين المستقلين وبيعها للمستهلكين.
خامساً: التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والجهات الدولية في مجال الكهرباء.
سادساً: إعداد المواصفات الفنية القياسية للمعدات والمنظومات الكهربائية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
سابعاً: العمل على توطين التكنولوجيا الحديثة في قطاع الكهرباء.
ثامناً: القيام بالدراسات والبحوث العلمية في مجال الطاقة والكهرباء.