المادة 5-
أولاً: للوزارة التعاقد مع القطاع الخاص (المحلي أو الأجنبي) للقيام بأي من أنشطة الكهرباء وفقاً للقوانين النافذة.
ثانياً: تلتزم الشركات المتعاقدة بالمعايير والمواصفات الفنية المعتمدة من قبل الوزارة.
ثالثاً: تخضع كافة الأنشطة الكهربائية لرقابة وإشراف الوزارة لضمان جودة الخدمة وحماية حقوق المستهلكين.