المادة 2 – تهدف الوزارة إلى تحقيق ما يأتي:
أولاً: تنظيم وإدارة وتطوير قطاع الكهرباء في الإقليم وتأمين احتياجات المستهلكين من الطاقة الكهربائية بكفاءة واستمرارية وبأقل التكاليف.
ثانياً: تشجيع الاستثمار في مجالات الطاقة الكهربائية المختلفة وتوفير البيئة المناسبة لذلك.
ثالثاً: تعزيز استخدام الطاقة المتجددة والمحافظة على البيئة.
رابعاً: رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية وترشيد استهلاكها.
خامساً: تنمية الموارد البشرية العاملة في قطاع الكهرباء وتطوير مهاراتهم.