المادة 5

شناسه ماده: 31228

شماره ماده: 1341

المادة 5 – يتولى وكيل الوزارة المهام والمسؤوليات التي ينيطها به الوزير، ويقوم بمساعدة الوزير في إدارة الوزارة والإشراف على سير العمل في تشكيلاتها التي يحددها الوزير.