المادة 2-
تتولى الوزارة المهام والمسؤوليات الآتية:
أولاً: رسم السياسة العامة لقطاع الكهرباء في الإقليم ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ثانياً: العمل على توفير الطاقة الكهربائية لجميع المستهلكين في الإقليم وبأفضل المواصفات الفنية وبأسعار مناسبة.
ثالثاً: إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير المنظومة الكهربائية في الإقليم.
رابعاً: تشجيع الاستثمار في قطاع الكهرباء وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين.
خامساً: العمل على تنويع مصادر الطاقة والتركيز على استخدام الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة.
سادساً: وضع المعايير والمواصفات الفنية للمعدات والأجهزة الكهربائية المستخدمة في الإقليم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
سابعاً: إعداد الدراسات والبحوث العلمية لتطوير قطاع الكهرباء ورفع كفاءة الأداء.
ثامناً: التعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في الإقليم والحكومة الاتحادية والمنظمات الدولية في المجالات المتعلقة بالكهرباء.
تاسعاً: العمل على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية ونشر الوعي بين المواطنين.
عاشراً: منح الرخص لممارسة أنشطة الكهرباء ومراقبة أداء المرخص لهم.
حادي عشر: تحديد التعرفة الكهربائية واقتراح تعديلها وعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها.