المادة 2

شناسه ماده: 31240

شماره ماده: 1341

المادة 2- تتولى الوزارة المهام والمسؤوليات الآتية: أولاً: رسم السياسة العامة لقطاع الكهرباء في الإقليم ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ثانياً: العمل على توفير الطاقة الكهربائية لجميع المستهلكين في الإقليم وبأفضل المواصفات الفنية وبأسعار مناسبة. ثالثاً: إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير المنظومة الكهربائية في الإقليم. رابعاً: تشجيع الاستثمار في قطاع الكهرباء وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين. خامساً: العمل على تنويع مصادر الطاقة والتركيز على استخدام الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة. سادساً: وضع المعايير والمواصفات الفنية للمعدات والأجهزة الكهربائية المستخدمة في الإقليم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. سابعاً: إعداد الدراسات والبحوث العلمية لتطوير قطاع الكهرباء ورفع كفاءة الأداء. ثامناً: التعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في الإقليم والحكومة الاتحادية والمنظمات الدولية في المجالات المتعلقة بالكهرباء. تاسعاً: العمل على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية ونشر الوعي بين المواطنين. عاشراً: منح الرخص لممارسة أنشطة الكهرباء ومراقبة أداء المرخص لهم. حادي عشر: تحديد التعرفة الكهربائية واقتراح تعديلها وعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها.