المادة 6-
أولاً: تتكون الموارد المالية للوزارة من:
1- التخصيصات المالية المرصودة لها في موازنة الإقليم.
2- الإيرادات المستحصلة من أجور استهلاك الطاقة الكهربائية والخدمات الأخرى.
3- المنح والهبات والمساعدات الفنية التي تقدم للوزارة وفقاً للقانون.
ثانياً: تؤول جميع الإيرادات المستحصلة من قبل الوزارة إلى خزينة الإقليم.