المادة 6

شناسه ماده: 31244

شماره ماده: 1341

المادة 6- أولاً: تتكون الموارد المالية للوزارة من: 1- التخصيصات المالية المرصودة لها في موازنة الإقليم. 2- الإيرادات المستحصلة من أجور استهلاك الطاقة الكهربائية والخدمات الأخرى. 3- المنح والهبات والمساعدات الفنية التي تقدم للوزارة وفقاً للقانون. ثانياً: تؤول جميع الإيرادات المستحصلة من قبل الوزارة إلى خزينة الإقليم.