اتفاقية سنة 2008 الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 21

متن ماده:

المادة المادة 21 تنظـر الـدول الأطـراف في إمكانيـة أن تنقـــل إحداهــا إلى الأخــرى إجــراءات الملاحقــة المتعلقــة بجــرم مشــمول بهذه الاتفاقيــة، في الحالات التي يعتبر فيها ذلـك النقـل في صـالح سـلامة إقامـة العـدل، وخصوصـا عندمـا يتعلـق الأمـر بعـدة ولايـات قضائيـة، وذلـك بهذه تركـيز الملاحقة.

المادة 22

متن ماده:

المادة المادة 22 يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلـزم مـن تدابـير تشـريعية أو تدابـير أخـرى لكـي تـأخذ بعـين الاعتبـار، وفقـا لمـا تـراه ملائمـا من شروط، وللغرض الذي تعتبره ملائما، أي حكم إدانـة صـدر سـابقا بحـق الجـاني المزعـوم في دولـة أخـرى، بغيـة اسـتخدام تلـك المعلومـات في إجراءات جنائية ذات صلة بجرم مشمول بهذه الاتفاقية.

المادة 23

متن ماده:

المادة المادة 23 تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية جنائيا، عندما ترتكب عمدا: (أ) اسـتخدام القـوة البدنيـة أو التـهديد أو الـترهيب أو الوعـد بمزيـة غـير مسـتحقة أو عرضـــها أو منحــها للتحريــض علــى الإدلاء بشهادة زور أو للتدخل في الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة في إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية؛ (ب) استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخـل في ممارسـة أي موظـف قضـائي أو موظـف معـني بإنفـاذ القـانون مهامه الرسمية في إجراءات تتعلق بارتكــاب جرائـم مشـمولة بهذه الاتفاقيـة. وليـس في هـذه الفقـرة الفرعيـة مـا يمـس حـق الـدول الأطـراف في أن تكون لديها تشريعات تحمي فئات أخرى من الموظفين العموميين.

المادة 24

متن ماده:

المادة المادة 24 1- تتخـذ كـل دولـة طـرف تدابـير ملائمـة في حـدون إمكانياتها لتوفـير حمايـة فعالـة للشـهود الذيـن يدلـــون في الإجــراءات الجنائية بشهادة بخصوص الجرائم المشـمولة بهذه الاتفاقيـة، وكذلـك لأقـاربهم وسـائر الأشـخاص الوثيقـي الصلـة بهم حسـب الاقتضـاء، مـن أي انتقام أو ترهيب محتمل. 2- يجوز أن يكون من بين التدابير المتوخاة في الفقرة 1 من هـذه المـادة، ودون مسـاس بحقـوق المدعـى عليـه، بمـا في ذلـك حقه في الضمانات الإجرائية: (أ) وضع قواعد إجرائية لتوفير الحماية الجسدية لأولئك الأشــخاص، كالقيـام مثـلا، بـالقدر الـلازم والممكـن عمليـا، بتغيـير أماكن إقامتهم، والسماح عند الاقتضاء بعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم بهذه وأماكن وجودهم أو بفرض قيود على إفشائها؛ (ب) بتوفير قواعد خاصة بالأدلة تتيح الإدلاء بالشهادة على نحـو يكفـل سـلامة الشـاهد، كالسـماح مثـلا بـالإدلاء بالشـهادة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات، ومنها مثلا وصلات الفيديو أو غيرها من الوسائل الملائمة. 3- نظر الدول الأطراف في إبـرام اتفاقـات أو ترتيبـات مـع دول أخـرى بشـأن تغيـير أمـاكن إقامـة الأشـخاص المذكوريـن في الفقرة 1 من هذه المادة. 4- تنطبق أحكام هذه المادة كذلك على الضحايا من حيث كونهم شهودا.

المادة 25

متن ماده:

المادة المادة 25 1- تتخـذ كـل دولـة طـرف تدابـير ملائمـة في حـدود إمكانياتها لتوفـير المسـاعدة والحمايـة لضحايـا الجرائـم المشـمولة بهذه الاتفاقية ، خصوصا في حالات تعرضهم للتهديد بالانتقام أو للترهيب. 2- تضـع كـل دولـة طـرف قواعـد إجرائيـة ملائمـة توفـر لضحايـا الجرائـم المشـــمولة بهذه الاتفاقيــة ســبل الحصــول علــى التعويض وجبر الأضرار. 3- تتيح كل دولـة طـرف ، رهنـا بقانونها الداخلـي، إمكانيـة عـرض آراء الضحايـا وشـواغلهم وأخذهـا بعـين الاعتبـار في المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائية المتخذة بحق الجناة، على نحو لا يمس بحقوق الدفاع.

المادة 26

متن ماده:

المادة المادة 26 1- تتخـذ كـل دولـــة طــرف التدابــير الملائمــة لتشــجيع الأشــخاص الذيــن يشــاركون أو كــانوا يشــاركون في جماعــات إجرامية منظمة على: (أ) الإدلاء بمعلومات مفيدة إلى الأجهزة المختصة لأغراض التحري والإثبات فيما يخص أمورا منها: (1)هوية الجماعات الإجرامية المنظمة أو طبيعتها أو تركيبتها أو بنيتها أو مكانها أو أنشطتها. (2)الصلات، بما فيها الصلات الدولية، بأي جماعات إجرامية منظمة أخرى؛ (3)الجرائم التي ارتكبتها أو قد ترتكبها الجماعات الإجرامية المنظمة؛ (ب) توفـير مسـاعدة فعليـــة وملموســة للأجــهزة المختصــة يمكــن أن تســاهم في تجريــد الجماعــات الإجراميــة المنظمــة مــن مواردها أو من عائدات الجريمة. 2- تنظر كل دولة طرف في إتاحة إمكانيــة اللجـوء، في الحـالات المناسـبة، إلى تخفيـف عقوبـة الشـخص المتـهم الـذي يقـدم عونا كبيرا في إجراءات التحقيق أو الملاحقة بشأن إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. 3- تنظر كل دولة طـرف في إمكانيـة منـح الحصانـة مـن الملاحقـة لأي شـخص يقـدم عونـا كبـيرا في عمليـات التحقيـق أو الملاحقة المتعلقة بجرم مشمول بهذه الاتفاقية، وفقا للمبادىء الأساسية لقانونها الداخلي. 4- تكون حماية أولئك الأشخاص على النحو المنصوص عليه في المادة 24 من هذه الاتفاقية. 5- عندما يكـون الشـخص المشـار إليـه في الفقـرة 1 مـن هـذه المـادة موجـودا في إحـدى الـــدول الأطــراف وقــادرا علــى تقديم عون كبير إلى الأجهزة المختصة لدى دولـة طـرف أخـرى، يجـوز للدولتـين الطرفـين المعنيتـين أن تنظـرا في إبـرام اتفاقـات أو ترتيبـات، وفقـا لقانونهما الداخلي، بشأن إمكانية قيام الدولة الطرف الأخرى بتوفير المعاملة المبينة في الفقرتين 2 و3 من هذه المادة.

المادة 27

متن ماده:

المادة المادة 27 1- تتعاون الدول الأطــراف فيمـا بينـها تعاونـا وثيقـا، بمـا يتفـق والنظـم القانونيـة والإدارـية الداخليـة لكـل منـها، مـن أجـل تعزيز فاعلية تدابير إنفاذ القانون الراميـة إلى مكافحـة الجرائـم المشـمولة بهذه الاتفاقية. وتعتمـد كـل دولـة طـرف، علـى وجـه الخصـوص، تدابـير فعالة من أجل: (أ) تعزيـز قنـوات الاتصـال بـين سـلطاتها وأجـهزتها ودوائرهـا المختصـة، وإنشـاء تلـك القنـوات عنـد الضــرورة، مــن أجــل تيسير تبادل المعلومات بصورة مأمونة وسريعة عن كــل جوانـب الجرائـم المشـمولة بهذه الاتفاقية، بمـا في ذلـك، إذا رأت الـدول الأطـراف المعنيـة ذلك مناسبا، صلاتها بأي أنشطة إجرامية أخرى؛ (ب) التعاون مع الدول الأطراف الأخرى، فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، على إجراء تحريات بشأن : (1) هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في تلك الجرائم وأماكن وجودهم وأنشـــطتهم، أو أمـــــاكن الأشــــخاص الآخرين المعنيين؛ (2) حركة عائدات الجرائم أو الممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك الجرائم؛ (3) حركة الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المستخدمة أو المراد استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم؛ (ج) القيام، عند الاقتضاء، بتوفير الأصناف أو كميات المواد اللازمة لأغراض التحليل أو التحقيق؛ (د) تسهيل التنسيق الفعال بـين سـلطاتها وأجـهزتها ودوائرهـا المختصـة، وتشـجيع تبـادل العـاملين وغـيرهم مـن الخـبراء، بمـا في ذلك، رهنا بوجود اتفاقات أو ترتيبات ثنائية بين الدول الأطراف المعنية، تعيين ضباط اتصال؛ (هـ) تبادل المعلومات مع الدول الأطراف الأخـرى عـن الوسـائل والأسـاليب المحـددة الـتي تسـتخدمها الجماعـات الإجراميـة المنظمـة، بمـا في ذلـك، وحسـب مقتضـى الحـال، الـدروب ووسـائط النقـل، واسـتخدام هويـات مزيفـة، أو وثـــائق مــزورة أو مزيفــة، أو وســائل أخرى لإخفاء أنشطتها؛ (و) تبادل المعلومات وتنسيق التدابير الإدارية وغـير الإداريـة المتخـذة حسـب الاقتضـاء لغـرض الكشـف المبكـر عـن الجرائـم المشمولة بهذه الاتفاقية. 2- لوضـع هـذه الاتفاقيـة موضـع النفـاذ، تنظـر الـدول الأطـراف في إبـرام اتفاقـات أو ترتيبـات ثنائيـة أو متعـددة الأطـــراف بشـأن التعـاون المباشـر بـين أجـهزتها المعنيـة بإنفـاذ القـانون، وفي تعديـل تلـك الاتفاقـات أو الترتيبـات حيثمـــا وجــدت. وإذا لم تكــن هنــاك بــين الدول الأطراف المعنية اتفاقات أو ترتيبات مـن هـذا القبيـل، جـاز للأطـراف أن تعتـبر هـذه الاتفاقيـة أسـاس التعـاون في مجـال إنفـاذ القـانون فيمـا يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. وتستفيد الــدول الأطـراف، كلمـا اقتضـت الضـرورة، اسـتفادة تامـة مـن الاتفاقـات أو الترتيبـات، بمـا فيـها المنظمات الدولية أو الإقليمية، لتعزيز التعاون بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون. 3- تسـعى الـــدول الأطــراف إلى التعــاون، في حــدود إمكانياتها للتصــدي للجرائــم المنظمــة عــبر الوطنيــة الــتي ترتكــب باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

المادة 28

متن ماده:

المادة المادة 28 1- تنظـر كـل دولـة طـرف في القيـام، بالتشـاور مـع الأوسـاط العلميـة والأكاديميـة، بتحليـل الاتجاهـات السـائدة في الجريمــة المنظمة داخل إقليمها، والظروف التي تعمل فيها الجريمة المنظمة، وكذلك الجماعات المحترفة الضالعة والتكنولوجيات المستخدمة. 2- تنظر الدول الأطراف في تطويـر الخـبرة التحليليـة المتعلقـة بالأنشـطة الإجراميـة المنظمـة وتقاسـم تلـك الخـبرة فيمـا بينـها ومن خلال المنظمات الدولية والإقليمية. وتحقيقا لهذا الغرض، ينبغي وضع تعاريف ومعايير ومنهجيات مشتركة وتطبيقها حسب الاقتضاء. 3- تنظر كل دولة طرف في رصد سياساتها وتدابيرها الفعليـة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة، وفي إجـراء تقييمـات لفعاليـة تلـك السياسات والتدابير وكفاءاتها.

المادة 29

متن ماده:

المادة المادة 29 1- تعمل كل دولة طرف، قـدر الضـرورة، علـى إنشـاء أو تطويـر أو تحسـين برنـامج تدريـب خـاص للعـاملين في أجـهزتها المعنية بإنفاذ القـانون، ومنـهم أعضـاء النيابـة العامـة وقضـاة التحقيـق وموظفـو الجمـارك وغـيرهم مـن العـاملين المكلفـين بمنـع وكشـف ومكافحـة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. ويجوز أن تشمل تلك البرامج إعارة الموظفـين وتبـادلهم. وتتنـاول تلـك الـبرامج، علـى وجـه الخصـوص وبقـدر مـا يسمح به القانون الداخلي، ما يلي: (أ) الطرائق المستخدمة في منع الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وكشفها ومكافحتها؛ (ب) الدروب والأساليب التي يسـتخدمها الأشـخاص المشـتبه في ضلوعـهم في الجرائـم المشـمولة بهذه الاتفاقيـة، بمـا في ذلـك داخل دول العبور، والتدابير المضادة المناسبة؛ ) ج) مراقبة حركة الممنوعات؛ (د) كشـف ومراقبـة حركـة عـائدات الجرائـم أو الممتلكـات أو المعـدات أو غيرهـا مـن الأدوات والأسـاليب المســـتخدمة في نقـل أو إخفـاء أو تمويـه تلـك العـائدات أو الممتلكـات أو المعـدات أو غيرهـا مـن الأدوات، وكذلـك الأســـاليب المســتخدمة في مكافحــة جرائــم غسل الأموال وغيرها من الجرائم المالية؛ (هـ) جمع الأدلة؛ (و) أساليب المراقبة في المناطق التجارية الحرة والموانئ الحرة؛ (ز) المعدات والأساليب الحديثة لإنفاذ القانون، بما في ذلك المراقبة الإلكترونية والتسليم المراقب والعمليات السرية؛ (ح)الطرائــق المســتخدمة في مكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيـــة الـــتي ترتكـــب باســـتخدام الحواســـيب أو شـــبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو غير ذلك من أشكال التكنولوجيا الحديثة؛ (ط) الطرائق المستخدمة في حماية الضحايا والشهود. 2- تساعد الدول الأطراف بعضها بعضا على تخطيـط وتنفيـذ برامـج بحـث وتدريـب تسـتهدف تقاسـم الخـبرة في المجالات المشار إليها في الفقـرة 1 مـن هـذه المـادة. ولهـذه الغايـة، تسـتعين أيضـا، عنـد الاقتضـاء، المؤتمـرات والحلقـات الدراسـية الإقليميـة والدوليـة لتعزيـز التعاون وحفز النقاش حول المشاكل التي تمثل شاغلا مشتركا، بما في ذلك مشاكل دول العبور واحتياجاتها الخاصة. 3- تشـجع الـدول الأطـراف التدريـب والمسـاعدة التقنيـة الكفيلـين بتيسـير تســـليم المجرمين والمســاعدة القانونيــة المتبادلــة. ويجوز أن يشمل هذا التدريب والمسـاعدة التقنيـة التدريـب اللغـوي وإعـارة وتبـادل الموظفـين الذيـن يتولـون مسـؤوليات ذات صلـة في السـلطات أو الأجهزة المركزية. 4- في حالـة الاتفاقـات أو الترتيبـات الثنائيـة والمتعـددة الأطـراف القائمـة، تعـزز الـدول الأطـراف، بـالقدر الـلازم، الجـــهود المبذولة لتحقيق أكبر زيادة ممكنة في أنشطة العمليــات والتدريـب المضطلـع بها في إطـار المنظمـات الدوليـة والإقليميـة، وفي إطـار سـائر الاتفاقـات أو الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة.

المادة 30

متن ماده:

المادة المادة 30 تدابير أخرى: تنفيذ الاتفاقية من خلال التنمية الاقتصادية والمساعدة التقنية 1- تتخـذ الـدول الأطـراف تدابـير تسـاعد علـى التنفيـذ الأمثـل لهـذه الاتفاقيـة قـدر الإمكـان، مـن خـلال التعـاون الـــدولي، آخذة في اعتبارها ما للجريمة المنظمة من آثار سلبية في المجتمع بشكل عام وفي التنمية المستدامة بشكل خاص. 2- تبــذل الــدول الأطــراف جــهودا ملموســة، قــدر الإمكــان وبالتنســيق فيمــا بينــها وكذلــك مــع المنظمــات الدوليــــة والإقليمية، من أجل: (أ) تعزيز تعاونها على مختلف المستويات مع البلدان النامية، بغيـة تدعيـم قـدرة تلـك البلـدان علـى منـع الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنية ومكافحتها؛ (ب) زيادة المساعدة المالية والمادية المقدمة لدعم ما تبذلـه البلـدان الناميـة مـن جـهود ترمـي إلى مكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنية مكافحة فعالة، ولإعانتها على تنفيذ هذه الاتفاقية بنجاح؛ (ج) تقديم المساعدة التقنية إلى البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداتها بمرحلـة انتقاليـة، لمسـاعدتها علـى تلبيـة مـا تحتـاج إليه لتنفيذ هذه الاتفاقية. وتحقيقا لذلك، تسـعى الـدول الأطـراف إلى تقـديم تبرعـات كافيـة ومنتظمـة إلى حسـاب يخصـص تحديـدا لهـذا الغـرض في آليـة تمويـل لـدى الأمـم المتحـدة. ويجـوز للـدول الأطـراف أيضـــا أن تنظــر بعــين الاعتبــار الخــاص، وفقــا لقانونها الداخلــي ولأحكــام هذه الاتفاقية، في التبرع لذلك الحساب بنسبة مئوية من الأموال، أو ممـا يعـادل قيمـة عـائدات الجرائـم أو الممتلكـات الـتي تصـادر وفقـا لأحكـام هذه الاتفاقية؛ (د) تشجيع سائر الــدول والمؤسسـات الماليـة، حسـب الاقتضـاء، علـى الانضمـام إليـها في الجـهود المبذولـة وفقـا لهـذه المـادة وإقناعها بذلك، خصوصا بتوفير المزيد من برامج التدريب والمعدات الحديثة للبلدان النامية بغية مساعدتها على تحقيق أهداف هذه الاتفاقية. 3- يكون اتخاذ هذه التدابير، قدر الإمكـان، دون مسـاس بالالتزامـات القائمـة بشـأن المسـاعدة الأجنبيـة أو بغـير ذلـك مـن ترتيبات التعاون المالي على الصعيد الثنائي أو الإقليمي أو الدولي. 4- يجوز للدول الأطراف أن تبرم اتفاقات أو ترتيبـات ثنائيـة أو متعـددة الأطـراف بشـأن المسـاعدة الماديـة وفي مجـال النقـل والإمداد، مع مراعاة الترتيبات المالية اللازمة لضمان فعالية وسائل التعـاون الـدولي المنصـوص عليـها في هـذه الاتفاقيـة ولمنـع الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنية وكشفها ومكافحتها.

المادة 31

متن ماده:

المادة المادة 31 المنع 1- تسـعى الـدول الأطـراف إلى تطويـر وتقييـم مشـاريعها الوطنيـة وإرسـاء وتعزيـز أفضـل الممارسـات والسياسـات الراميــة إلى منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية. 2- تسـعى الـدول الأطـراف، وفقـا للمبـادئ الأساسـية لقانونها الداخلـي، إلى تقليـل الفـرص الـتي تتـاح حاليـــا أو مســتقبلا للجماعات الإجرامية المنظمة لكي تشارك في الأسواق المشـروعة بعـائدات الجرائـم، وذلـك باتخـاذ مـا يلـزم مـن التدابـير التشـريعية أو الإدارـية أو التدابير الأخرى. وينبغي أن تركز هذه التدابير على ما يلي: (أ) تدعيم التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون أو أعضاء النيابة العامة وبين الهيئات الخاصة المعنية، بما فيها قطاع الصناعة؛ (ب) العمـل علـى وضـع معايـير وإجـراءات بقصـد صـون سـلامة الهيئـات العامـة والهيئـات الخاصـة المعنيـة، وكذلـــك لوضــع مدونات لقواعد السلوك للمهن ذات الصلة، وخصوصا المحامين وكتاب العدل وخبراء الضرائب الاستشاريين والمحاسبين؛ (ج) منــع إســاءة اســتغلال الجماعــات الإجراميــة المنظمــة للمناقصــات الــتي تجريــها الهيئــات العامــة وكذلــك للإعانــــات والرخص التي تمنحها الهيئات العامة للنشاط التجاري؛ (د) منع إساءة استخدام الهيئات الاعتبارية من جانب الجماعات الإجرامية المنظمة؛ ويجوز أن تشمل هذه التدابير: (1) إنشاء سجلات عامة عن الهيئات الاعتبارية والأشخاص الطبيعيين الضالعين في إنشـاء الهيئـــات الاعتباريــة وإدارتها وتمويلها؛ (2) استحداث إمكانية القيام، بواسطة أمر صادر عن محكمة أو أية وسيلة أخرى مناسبة، بإسقاط أهلية الأشخاص المدانين بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية للعمل كمديرين للهيئات الاعتباريـة المنشـأة ضمـن نطـاق ولايتـها القضائية وذلك لفترة زمنية معقولة؛ (3) إنشاء سجلات وطنية عن الأشخاص الذين أسقطت أهليتهم للعمل كمديرين للهيئات الاعتبارية (4) تبادل المعلومات الواردة في السجلات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين ( د) ’1‘ و’3‘من هذه الفقرة مع الهيئات المختصة في الدول الأطراف الأخرى. 3- تسعى الدول الأطراف إلى تعزيز إعادة إدماج الأشخاص المدانين بأفعال إجرامية مشمولة بهذه الاتفاقية في المجتمع 4- تسـعى الـدول الأطـراف إلى إجـراء تقييـم دوري للصكـوك القانونيـة والممارســـات الإداريــة القائمــة ذات الصلــة بغيــة استبانة مدى قابليتها لإساءة الاستغلال من جانب الجماعات الإجرامية المنظمة. 5- تسـعى الـدول الأطـراف إلى زيـادة وعـي الجماهـير بوجـود الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنية وأســبابها وجســامتها والخطــر الـذي تشـكله. ويجـوز نشـر المعلومـات مـن خـلال وسـائط الإعـلام الجماهيريـة حيثمـا كـان ذلـك مناسـبا، بحيـث تشـمل تدابـير ترمـي إلى تعزيــز مشاركة الجماهير في منع هذه الجريمة ومكافحتها. 6- تبلغ كل دولة طـرف الأمـين العـام للأمـم المتحـدة باسـم وعنـوان السـلطة أو السـلطات الـتي يمكنـها أن تسـاعد الـدول الأطراف الأخرى على وضع تدابير لمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية. 7- تتعـاون الـدول الأطـراف، حسـب الاقتضـاء، فيمـا بينـها ومـع المنظمـات الدوليـة والإقليميـة المعنيـة علـى تعزيـز وتطويــر التدابير المشار إليها في هذه المادة. وهذا يشمل المشاركة في المشاريع الدوليـة الراميـة إلى منـع الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، وذلـك مثـلا بتخفيـف وطأة الظروف التي تجعل الفئات المهمشة اجتماعيا عرضة لأفعال الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

المادة 32

متن ماده:

المادة المادة 32 مؤتمر الأطراف في الاتفاقية 1- ينشئ بموجب هذا مؤتمر للأطراف في الاتفاقيـة مـن أجـل تحسـين قـدرة الـدول الأطـراف علـى مكافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنية وتعزيز تنفيذ هذه الاتفاقية واستعراضه. 2- يدعـو الأمـين العـام للأمـم المتحـدة مؤتمـر الأطـراف إلى الانعقـاد في موعـد أقصـــاه ســنة واحــدة بعــد بــدء نفــاذ هــذه الاتفاقيـة. ويعتمـد مؤتمـر الأطـراف نظامـا داخليـا وقواعـد تحكـم الأنشـطة المبينـة في الفقرتـين 3 و 4 مـن هـذه المـادة ( بمـا في ذلـك قواعـد بشـــأن تسديد النفقات المتكبدة لدى القيام بتلك الأنشطة) . 3- يتفق مؤتمر الأطراف على آليات لإنجاز الأهداف المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة، بما في ذلك ما يلي: (‌أ) تيسير الأنشطة التي تقوم بها الـدول الأطـراف بمقتضـى المـواد 29 و30 و31 مـن هـذه الاتفاقيـة، بمـا في ذلـك بوسـائل منها التشجيع على جمع التبرعات؛ (ب) تيسـير تبـادل المعلومـات بـين الـدول الأطـراف عـن أنمـاط واتجاهـــات الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة وعــن الممارســات الناجحة في مكافحتها؛ (ج) التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية ذات الصلة؛ (د) الاستعراض الدوري لتنفيذ هذه الاتفاقية؛ (هـ) تقديم توصيات لتحسين هذه الاتفاقية وتحسين تنفيذها. 4- لأغراض الفقرتين الفرعيتــين 3 (د) و( هــ) مـن هـذه المـادة، يحصـل مؤتمـر الأطـراف علـى المعرفـة اللازمـة بالتدابـير الـتي تتخذهـا الـدول الأطـراف لتنفيـذ هـذه الاتفاقيـة، والصعوبـات الـــتي تواجهــها أثنــاء القيــام بذلــك، مــن خــلال المعلومــات المقدمــة مــن الــدول الأطراف، ومن خلال ما قد ينشئه مؤتمر الأطراف من آليات استعراض تكميلية. 5- تقـدم كـل دولــة طــرف إلى مؤتمــر الأطــراف معلومــات عــن برامجــها وخططــها وممارساتها وكذلــك عــن تدابيرهــا التشريعية والإدارية الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، حسبما يقضي به مؤتمر الأطراف.

المادة 33

متن ماده:

المادة المادة 33 الأمانة 1- يوفر الأمين العام للأمم المتحدة خدمات الأمانة اللازمة لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية. 2- على الأمانة: (أ) أن تسـاعد مؤتمـر الأطـراف علـى الاضطـلاع بالأنشـطة المبينـة في المـادة 32 مـن هـــذه الاتفاقيــة، وأن تضــع الترتيبــات لدورات مؤتمر الأطراف وأن توفر الخدمات اللازمة لها؛ (ب) أن تساعد الدول الأطراف، بناء علـى طلبـها، علـى توفـير المعلومـات لمؤتمـر الأطـراف، حسـبما هـو متوخـى في الفقـرة 5 من المادة 32 من هذه الاتفاقية؛ (ج) أن تكفل التنسيق اللازم مع أمانات المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

المادة 34

متن ماده:

المادة المادة 34 تنفيذ الاتفاقية 1- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم مـن تدابـير، بمـا في ذلـك التدابـير التشـريعية والإدارـية، وفقـا للمبـادئ الأساسـية لقانونها الداخلي، لضمان تنفيذ التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية. 2- تجرم في القانون الداخلي لكــل دولـة طـرف الأفعـال المجرمة وفقـا للمـواد 5 و6 و8 و23 مـن هـذه الاتفاقيـة، بصـرف النظر عن طابعها عبر الوطني أو عن ضلوع جماعة إجرامية منظمة فيها علـى النحـو المبـين في الفقـرة 1 مـن المـادة 3 مـن هـذه الاتفاقيـة، باسـتثناء الحالات التي تشترط فيها المادة 5 من هذه الاتفاقية ضلوع جماعة إجرامية منظمة. 3- يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد تدابير أكثر صرامـة أو شـدة مـن التدابـير المنصـوص عليـها في هـذه الاتفاقيـة مـن أجـل منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها.

المادة 35

متن ماده:

المادة المادة 35 تسوية النزاعات 1- تسعى الدول الأطراف إلى تسوية النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، من خلال التفاوض. 2- يعرض أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطـراف بشـأن تفسـير أو تطبيـق هـذه الاتفاقيـة، وتتعـذر تسـويته عن طريق التفاوض في غضون فـترة زمنيـة معقولـة علـى التحكيـم، بنـاء علـى طلـب إحـدى تلـك الـدول الأطـراف. وإذا لم تتمكـن تلـك الـدول الأطراف، بعد ستة أشهر من تـاريخ طلـب التحكيـم، مـن الاتفـاق علـى تنظيـم التحكيـم، جـاز لأي مـن تلـك الـدول الأطـراف أن تحيـل الـنزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب وفقا للنظام الأساسي للمحكمة. 3- يجـوز لكـل دولـة طـرف أن تعلـن، وقـت التوقيـع أو التصديـق علـى هـذه الاتفاقيـــة أو قبولهــا أو إقرارهــا أو الانضمــام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمـة بـالفقرة 2 مـن هـذه المـادة. ولا يجـوز إلـزام الـدول الأطـراف الأخـرى بـالفقرة 2 مـن هـذه المـادة تجـاه أي دولـة طرف تبدي مثل هذا التحفظ. 4- يجـوز لأي دولـة طـرف تبـدي تحفظـا وفقـا للفقـرة 3 مـن هـذه المـادة أن تسـحب ذلـك التحفـظ في أي وقـت بإشـــعار يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 36

متن ماده:

المادة المادة 36 التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام 1- يفتح بــاب التوقيـع علـى هـذه الاتفاقيـة أمـام جميـع الـدول مـن 12 إلى 15 كـانون الأول/ ديسـمبر 2000 في بالـيرمو، إيطاليا، ثم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتى 12 كانون الأول/ ديسمبر 2002 . 2- يفتح بـاب التوقيـع علـى هـذه الاتفاقيـة أيضـا أمـام المنظمـات الإقليميـة للتكـامل الاقتصـــادي شــريطة أن تكــون دولــة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في تلك المنظمة قد وقعت على هذه الاتفاقية وفقا للفقرة 1 من هذه المادة. 3- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار. وتـودع صكـوك التصديـق أو القبـول أو الإقـرار لـدى الأمـين العـام للأمم المتحدة. ويجوز لأي منظمة إقليميـة للتكـامل الاقتصـادي أن تـودع صـك تصديقـها أو قبولهـا أو إقرارهـا إذا كـانت قـد فعلـت ذلـك دولـة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها. وتعلن تلك المنظمـة في صـك تصديقـها أو قبولهـا أو إقرارهـا نطـاق اختصاصـها فيمـا يتعلـق بالمسـائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتبلغ أيضا تلك المنظمة الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها. 4- يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لأي دولـة أو أي منظمـة إقليميـة للتكـامل الاقتصـادي تكـون دولـة واحـدة علـى الأقل من الـدول الأعضـاء فيـها طرفـا في هـذه الاتفاقيـة. وتـودع صكـوك الانضمـام لـدى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة. وتعلـن المنظمـة الإقليميـة للتكـامل الاقتصـادي، وقـت انضمامـها، نطـاق اختصاصـها فيمـا يتعلـق بالمسـائل الـتي تحكمـها هـذه الاتفاقيـة. وتبلـغ أيضـا تلـك المنظمـــة الوديــع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها.

المادة 37

متن ماده:

المادة المادة 37 العلاقة بالبروتوكولات 1- يجوز تكميل هذه الاتفاقية ببروتوكول واحد أو أكثر. 2- لكـي تصبـح أيـة دولـة أو منظمـة إقليميـة للتكـامل الاقتصـادي طرفـا في بروتوكـول مـا، يجـب أن تكـون طرفـا في هــذه الاتفاقية أيضا. 3- لا تكـون الدولـة الطـرف في هـذه الاتفاقيـة ملزمـة بـأي بروتوكــول، مــا لم تصبــح طرفــا في ذلــك الــبروتوكول وفقــا لأحكامه. 4- يفسر أي بروتوكول ملحق بهذه الاتفاقية بالاقتران مع هذه الاتفاقية، ومع مراعاة الغرض من ذلك البروتوكول.

المادة 38

متن ماده:

المادة المادة 38 بدء النفاذ 1- يبـدأ نفـاذ هـذه الاتفاقيـة في اليـوم التسـعين مـن تـاريخ إيـــداع الصــك الأربعــين مــن صكــوك التصديــق أو القبــول أو الإقـرار أو الانضمـام. ولأغـراض هـذه الفقـرة، لا يعتـبر أي صـك تودعـه منظمـة إقليميـة للتكـامل الاقتصـادي صكـــا إضافيــا إلى الصكــوك الــتي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة. 2- يبـدأ نفـاذ هـذه الاتفاقيـة، بالنسـبة لكـل دولـة أو منظمـة إقليميـة للتكـامل الاقتصـادي تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها، بعد إيداع الصك الأربعين المتعلق بأي من تلـك الإجـراءات، في اليـوم الثلاثـين مـن تـاريخ إيـداع تلـك الدولـة أو المنظمة ذلك الصك.

المادة 39

متن ماده:

المادة المادة 39 التعديل 1- بعد انقضاء خمس سنوات على بـدء نفـاذ هـذه الاتفاقيـة، يجـوز للدولـة الطـرف أن تقـترح تعديـلا لهـا، وأن تقـدم هـذا الاقتراح إلى الأمين العام للأمـم المتحـدة، الـذي يقـوم بنـاء عليـه بـإبلاغ الـدول الأطـراف ومؤتمـر الأطـراف في الاتفاقيـة بـالتعديل المقـترح بغـرض النظر في الاقتراح واتخاذ قرار بشأنه. ويبذل مؤتمـر الأطـراف قصـارى جـهده للتوصـل إلى توافـق في الآراء بشـأن كـل تعديـل. وإذا مـا اسـتنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافــق الآراء دون أن يتسـنى التوصـل إلى اتفـاق، يشـترط لأجـل اعتمـاد التعديـل، كملجـأ أخـير، توافـر أغلبيـة ثلثـي أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في اجتماع مؤتمر الأطراف. 2- تمارس المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، في المسـائل الـتي تنـدرج ضمـن نطـاق اختصاصـها، حقـها في التصويـت في إطار هذه المادة بإدلائها بعدد من الأصـوات مسـاو لعـدد الـدول الأعضـاء فيـها الأطـراف في الاتفاقيـة. ولا يجـوز لتلـك المنظمـات أن تمـارس حقها في التصويت إذا مارست الدول الأعضاء فيها ذلك الحق، والعكس بالعكس. 3- يكـون أي تعديـل يعتمـد وفقـا للفقـرة 1 مـن هـذه المـادة خاضعـا للتصديـق أو القبـول أو الإقـــرار مــن جــانب الــدول الأطراف. 4- يبدأ نفاذ أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المـادة، فيمـا يتعلـق بـأي دولـة طـرف، بعـد تسـعين يومـا مـن تـاريخ إيداع تلك الدولة الطرف لدى الأمين العام للأمم المتحدة صك تصديقها على ذلك التعديل أو قبوله أو إقراره. 5- عندما يبدأ نفاذ أي تعديل، يصبح ملزما للدول الأطراف التي أعربـت عـن قبولهـا الالـتزام بـه، وتظـل الـدول الأطـراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديلات سابقة تكون قد صدقت أو وافقت عليها أو أقرتها.

المادة 40

متن ماده:

المادة المادة 40 الانسحاب 1- يجـوز للدولـة الطـرف أن تنسـحب مـن هـذه الاتفاقيـة بتوجيـه إشـعار كتـابي إلى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة. ويصبـــح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام ذلك الإشعار. 2- لا تعـود أي منظمـة إقليميـة للتكـامل الاقتصـادي طرفـا في هـذه الاتفاقيـة عندمـا تنسـحب مـــن الاتفاقيــة جميــع الــدول الأعضاء في تلك المنظمة. 3- يستتبع الانسحاب من هذه الاتفاقية بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة الانسحاب من أي بروتوكولات ملحقة بها.