المادة 28

شناسه ماده: 36343

شماره ماده: 1775

المادة المادة 28 1- تنظـر كـل دولـة طـرف في القيـام، بالتشـاور مـع الأوسـاط العلميـة والأكاديميـة، بتحليـل الاتجاهـات السـائدة في الجريمــة المنظمة داخل إقليمها، والظروف التي تعمل فيها الجريمة المنظمة، وكذلك الجماعات المحترفة الضالعة والتكنولوجيات المستخدمة. 2- تنظر الدول الأطراف في تطويـر الخـبرة التحليليـة المتعلقـة بالأنشـطة الإجراميـة المنظمـة وتقاسـم تلـك الخـبرة فيمـا بينـها ومن خلال المنظمات الدولية والإقليمية. وتحقيقا لهذا الغرض، ينبغي وضع تعاريف ومعايير ومنهجيات مشتركة وتطبيقها حسب الاقتضاء. 3- تنظر كل دولة طرف في رصد سياساتها وتدابيرها الفعليـة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة، وفي إجـراء تقييمـات لفعاليـة تلـك السياسات والتدابير وكفاءاتها.