المادة المادة 31
المنع
1- تسـعى الـدول الأطـراف إلى تطويـر وتقييـم مشـاريعها الوطنيـة وإرسـاء وتعزيـز أفضـل الممارسـات والسياسـات الراميــة إلى منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
2- تسـعى الـدول الأطـراف، وفقـا للمبـادئ الأساسـية لقانونها الداخلـي، إلى تقليـل الفـرص الـتي تتـاح حاليـــا أو مســتقبلا للجماعات الإجرامية المنظمة لكي تشارك في الأسواق المشـروعة بعـائدات الجرائـم، وذلـك باتخـاذ مـا يلـزم مـن التدابـير التشـريعية أو الإدارـية أو التدابير الأخرى. وينبغي أن تركز هذه التدابير على ما يلي:
(أ) تدعيم التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون أو أعضاء النيابة العامة وبين الهيئات الخاصة المعنية، بما فيها قطاع الصناعة؛
(ب) العمـل علـى وضـع معايـير وإجـراءات بقصـد صـون سـلامة الهيئـات العامـة والهيئـات الخاصـة المعنيـة، وكذلـــك لوضــع مدونات لقواعد السلوك للمهن ذات الصلة، وخصوصا المحامين وكتاب العدل وخبراء الضرائب الاستشاريين والمحاسبين؛
(ج) منــع إســاءة اســتغلال الجماعــات الإجراميــة المنظمــة للمناقصــات الــتي تجريــها الهيئــات العامــة وكذلــك للإعانــــات والرخص التي تمنحها الهيئات العامة للنشاط التجاري؛
(د) منع إساءة استخدام الهيئات الاعتبارية من جانب الجماعات الإجرامية المنظمة؛ ويجوز أن تشمل هذه التدابير:
(1) إنشاء سجلات عامة عن الهيئات الاعتبارية والأشخاص الطبيعيين الضالعين في إنشـاء الهيئـــات الاعتباريــة وإدارتها وتمويلها؛
(2) استحداث إمكانية القيام، بواسطة أمر صادر عن محكمة أو أية وسيلة أخرى مناسبة، بإسقاط أهلية الأشخاص المدانين بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية للعمل كمديرين للهيئات الاعتباريـة المنشـأة ضمـن نطـاق ولايتـها القضائية وذلك لفترة زمنية معقولة؛
(3) إنشاء سجلات وطنية عن الأشخاص الذين أسقطت أهليتهم للعمل كمديرين للهيئات الاعتبارية
(4) تبادل المعلومات الواردة في السجلات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين ( د) ’1‘ و’3‘من هذه الفقرة مع الهيئات المختصة في الدول الأطراف الأخرى.
3- تسعى الدول الأطراف إلى تعزيز إعادة إدماج الأشخاص المدانين بأفعال إجرامية مشمولة بهذه الاتفاقية في المجتمع
4- تسـعى الـدول الأطـراف إلى إجـراء تقييـم دوري للصكـوك القانونيـة والممارســـات الإداريــة القائمــة ذات الصلــة بغيــة استبانة مدى قابليتها لإساءة الاستغلال من جانب الجماعات الإجرامية المنظمة.
5- تسـعى الـدول الأطـراف إلى زيـادة وعـي الجماهـير بوجـود الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنية وأســبابها وجســامتها والخطــر الـذي تشـكله. ويجـوز نشـر المعلومـات مـن خـلال وسـائط الإعـلام الجماهيريـة حيثمـا كـان ذلـك مناسـبا، بحيـث تشـمل تدابـير ترمـي إلى تعزيــز مشاركة الجماهير في منع هذه الجريمة ومكافحتها.
6- تبلغ كل دولة طـرف الأمـين العـام للأمـم المتحـدة باسـم وعنـوان السـلطة أو السـلطات الـتي يمكنـها أن تسـاعد الـدول الأطراف الأخرى على وضع تدابير لمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
7- تتعـاون الـدول الأطـراف، حسـب الاقتضـاء، فيمـا بينـها ومـع المنظمـات الدوليـة والإقليميـة المعنيـة علـى تعزيـز وتطويــر التدابير المشار إليها في هذه المادة. وهذا يشمل المشاركة في المشاريع الدوليـة الراميـة إلى منـع الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، وذلـك مثـلا بتخفيـف وطأة الظروف التي تجعل الفئات المهمشة اجتماعيا عرضة لأفعال الجريمة المنظمة عبر الوطنية.