المادة المادة 37
العلاقة بالبروتوكولات
1- يجوز تكميل هذه الاتفاقية ببروتوكول واحد أو أكثر.
2- لكـي تصبـح أيـة دولـة أو منظمـة إقليميـة للتكـامل الاقتصـادي طرفـا في بروتوكـول مـا، يجـب أن تكـون طرفـا في هــذه الاتفاقية أيضا.
3- لا تكـون الدولـة الطـرف في هـذه الاتفاقيـة ملزمـة بـأي بروتوكــول، مــا لم تصبــح طرفــا في ذلــك الــبروتوكول وفقــا لأحكامه.
4- يفسر أي بروتوكول ملحق بهذه الاتفاقية بالاقتران مع هذه الاتفاقية، ومع مراعاة الغرض من ذلك البروتوكول.