المادة 37

شناسه ماده: 36352

شماره ماده: 1775

المادة المادة 37 العلاقة بالبروتوكولات 1- يجوز تكميل هذه الاتفاقية ببروتوكول واحد أو أكثر. 2- لكـي تصبـح أيـة دولـة أو منظمـة إقليميـة للتكـامل الاقتصـادي طرفـا في بروتوكـول مـا، يجـب أن تكـون طرفـا في هــذه الاتفاقية أيضا. 3- لا تكـون الدولـة الطـرف في هـذه الاتفاقيـة ملزمـة بـأي بروتوكــول، مــا لم تصبــح طرفــا في ذلــك الــبروتوكول وفقــا لأحكامه. 4- يفسر أي بروتوكول ملحق بهذه الاتفاقية بالاقتران مع هذه الاتفاقية، ومع مراعاة الغرض من ذلك البروتوكول.