المادة المادة 35
تسوية النزاعات
1- تسعى الدول الأطراف إلى تسوية النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، من خلال التفاوض.
2- يعرض أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطـراف بشـأن تفسـير أو تطبيـق هـذه الاتفاقيـة، وتتعـذر تسـويته عن طريق التفاوض في غضون فـترة زمنيـة معقولـة علـى التحكيـم، بنـاء علـى طلـب إحـدى تلـك الـدول الأطـراف. وإذا لم تتمكـن تلـك الـدول الأطراف، بعد ستة أشهر من تـاريخ طلـب التحكيـم، مـن الاتفـاق علـى تنظيـم التحكيـم، جـاز لأي مـن تلـك الـدول الأطـراف أن تحيـل الـنزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
3- يجـوز لكـل دولـة طـرف أن تعلـن، وقـت التوقيـع أو التصديـق علـى هـذه الاتفاقيـــة أو قبولهــا أو إقرارهــا أو الانضمــام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمـة بـالفقرة 2 مـن هـذه المـادة. ولا يجـوز إلـزام الـدول الأطـراف الأخـرى بـالفقرة 2 مـن هـذه المـادة تجـاه أي دولـة طرف تبدي مثل هذا التحفظ.
4- يجـوز لأي دولـة طـرف تبـدي تحفظـا وفقـا للفقـرة 3 مـن هـذه المـادة أن تسـحب ذلـك التحفـظ في أي وقـت بإشـــعار يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.