المادة 33

شناسه ماده: 36348

شماره ماده: 1775

المادة المادة 33 الأمانة 1- يوفر الأمين العام للأمم المتحدة خدمات الأمانة اللازمة لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية. 2- على الأمانة: (أ) أن تسـاعد مؤتمـر الأطـراف علـى الاضطـلاع بالأنشـطة المبينـة في المـادة 32 مـن هـــذه الاتفاقيــة، وأن تضــع الترتيبــات لدورات مؤتمر الأطراف وأن توفر الخدمات اللازمة لها؛ (ب) أن تساعد الدول الأطراف، بناء علـى طلبـها، علـى توفـير المعلومـات لمؤتمـر الأطـراف، حسـبما هـو متوخـى في الفقـرة 5 من المادة 32 من هذه الاتفاقية؛ (ج) أن تكفل التنسيق اللازم مع أمانات المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.