المادة 36

شناسه ماده: 36351

شماره ماده: 1775

المادة المادة 36 التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام 1- يفتح بــاب التوقيـع علـى هـذه الاتفاقيـة أمـام جميـع الـدول مـن 12 إلى 15 كـانون الأول/ ديسـمبر 2000 في بالـيرمو، إيطاليا، ثم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتى 12 كانون الأول/ ديسمبر 2002 . 2- يفتح بـاب التوقيـع علـى هـذه الاتفاقيـة أيضـا أمـام المنظمـات الإقليميـة للتكـامل الاقتصـــادي شــريطة أن تكــون دولــة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في تلك المنظمة قد وقعت على هذه الاتفاقية وفقا للفقرة 1 من هذه المادة. 3- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار. وتـودع صكـوك التصديـق أو القبـول أو الإقـرار لـدى الأمـين العـام للأمم المتحدة. ويجوز لأي منظمة إقليميـة للتكـامل الاقتصـادي أن تـودع صـك تصديقـها أو قبولهـا أو إقرارهـا إذا كـانت قـد فعلـت ذلـك دولـة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها. وتعلن تلك المنظمـة في صـك تصديقـها أو قبولهـا أو إقرارهـا نطـاق اختصاصـها فيمـا يتعلـق بالمسـائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتبلغ أيضا تلك المنظمة الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها. 4- يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لأي دولـة أو أي منظمـة إقليميـة للتكـامل الاقتصـادي تكـون دولـة واحـدة علـى الأقل من الـدول الأعضـاء فيـها طرفـا في هـذه الاتفاقيـة. وتـودع صكـوك الانضمـام لـدى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة. وتعلـن المنظمـة الإقليميـة للتكـامل الاقتصـادي، وقـت انضمامـها، نطـاق اختصاصـها فيمـا يتعلـق بالمسـائل الـتي تحكمـها هـذه الاتفاقيـة. وتبلـغ أيضـا تلـك المنظمـــة الوديــع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها.