المادة المادة 27
1- تتعاون الدول الأطــراف فيمـا بينـها تعاونـا وثيقـا، بمـا يتفـق والنظـم القانونيـة والإدارـية الداخليـة لكـل منـها، مـن أجـل تعزيز فاعلية تدابير إنفاذ القانون الراميـة إلى مكافحـة الجرائـم المشـمولة بهذه الاتفاقية. وتعتمـد كـل دولـة طـرف، علـى وجـه الخصـوص، تدابـير فعالة من أجل:
(أ) تعزيـز قنـوات الاتصـال بـين سـلطاتها وأجـهزتها ودوائرهـا المختصـة، وإنشـاء تلـك القنـوات عنـد الضــرورة، مــن أجــل تيسير تبادل المعلومات بصورة مأمونة وسريعة عن كــل جوانـب الجرائـم المشـمولة بهذه الاتفاقية، بمـا في ذلـك، إذا رأت الـدول الأطـراف المعنيـة ذلك مناسبا، صلاتها بأي أنشطة إجرامية أخرى؛
(ب) التعاون مع الدول الأطراف الأخرى، فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، على إجراء تحريات بشأن :
(1) هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في تلك الجرائم وأماكن وجودهم وأنشـــطتهم، أو أمـــــاكن الأشــــخاص الآخرين المعنيين؛
(2) حركة عائدات الجرائم أو الممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك الجرائم؛
(3) حركة الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المستخدمة أو المراد استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم؛
(ج) القيام، عند الاقتضاء، بتوفير الأصناف أو كميات المواد اللازمة لأغراض التحليل أو التحقيق؛
(د) تسهيل التنسيق الفعال بـين سـلطاتها وأجـهزتها ودوائرهـا المختصـة، وتشـجيع تبـادل العـاملين وغـيرهم مـن الخـبراء، بمـا في ذلك، رهنا بوجود اتفاقات أو ترتيبات ثنائية بين الدول الأطراف المعنية، تعيين ضباط اتصال؛
(هـ) تبادل المعلومات مع الدول الأطراف الأخـرى عـن الوسـائل والأسـاليب المحـددة الـتي تسـتخدمها الجماعـات الإجراميـة المنظمـة، بمـا في ذلـك، وحسـب مقتضـى الحـال، الـدروب ووسـائط النقـل، واسـتخدام هويـات مزيفـة، أو وثـــائق مــزورة أو مزيفــة، أو وســائل أخرى لإخفاء أنشطتها؛
(و) تبادل المعلومات وتنسيق التدابير الإدارية وغـير الإداريـة المتخـذة حسـب الاقتضـاء لغـرض الكشـف المبكـر عـن الجرائـم المشمولة بهذه الاتفاقية.
2- لوضـع هـذه الاتفاقيـة موضـع النفـاذ، تنظـر الـدول الأطـراف في إبـرام اتفاقـات أو ترتيبـات ثنائيـة أو متعـددة الأطـــراف بشـأن التعـاون المباشـر بـين أجـهزتها المعنيـة بإنفـاذ القـانون، وفي تعديـل تلـك الاتفاقـات أو الترتيبـات حيثمـــا وجــدت. وإذا لم تكــن هنــاك بــين الدول الأطراف المعنية اتفاقات أو ترتيبات مـن هـذا القبيـل، جـاز للأطـراف أن تعتـبر هـذه الاتفاقيـة أسـاس التعـاون في مجـال إنفـاذ القـانون فيمـا يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. وتستفيد الــدول الأطـراف، كلمـا اقتضـت الضـرورة، اسـتفادة تامـة مـن الاتفاقـات أو الترتيبـات، بمـا فيـها المنظمات الدولية أو الإقليمية، لتعزيز التعاون بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون.
3- تسـعى الـــدول الأطــراف إلى التعــاون، في حــدود إمكانياتها للتصــدي للجرائــم المنظمــة عــبر الوطنيــة الــتي ترتكــب باستخدام التكنولوجيا الحديثة.