المادة المادة 21
تنظـر الـدول الأطـراف في إمكانيـة أن تنقـــل إحداهــا إلى الأخــرى إجــراءات الملاحقــة المتعلقــة بجــرم مشــمول بهذه الاتفاقيــة، في الحالات التي يعتبر فيها ذلـك النقـل في صـالح سـلامة إقامـة العـدل، وخصوصـا عندمـا يتعلـق الأمـر بعـدة ولايـات قضائيـة، وذلـك بهذه تركـيز الملاحقة.