المادة 24

شناسه ماده: 36339

شماره ماده: 1775

المادة المادة 24 1- تتخـذ كـل دولـة طـرف تدابـير ملائمـة في حـدون إمكانياتها لتوفـير حمايـة فعالـة للشـهود الذيـن يدلـــون في الإجــراءات الجنائية بشهادة بخصوص الجرائم المشـمولة بهذه الاتفاقيـة، وكذلـك لأقـاربهم وسـائر الأشـخاص الوثيقـي الصلـة بهم حسـب الاقتضـاء، مـن أي انتقام أو ترهيب محتمل. 2- يجوز أن يكون من بين التدابير المتوخاة في الفقرة 1 من هـذه المـادة، ودون مسـاس بحقـوق المدعـى عليـه، بمـا في ذلـك حقه في الضمانات الإجرائية: (أ) وضع قواعد إجرائية لتوفير الحماية الجسدية لأولئك الأشــخاص، كالقيـام مثـلا، بـالقدر الـلازم والممكـن عمليـا، بتغيـير أماكن إقامتهم، والسماح عند الاقتضاء بعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم بهذه وأماكن وجودهم أو بفرض قيود على إفشائها؛ (ب) بتوفير قواعد خاصة بالأدلة تتيح الإدلاء بالشهادة على نحـو يكفـل سـلامة الشـاهد، كالسـماح مثـلا بـالإدلاء بالشـهادة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات، ومنها مثلا وصلات الفيديو أو غيرها من الوسائل الملائمة. 3- نظر الدول الأطراف في إبـرام اتفاقـات أو ترتيبـات مـع دول أخـرى بشـأن تغيـير أمـاكن إقامـة الأشـخاص المذكوريـن في الفقرة 1 من هذه المادة. 4- تنطبق أحكام هذه المادة كذلك على الضحايا من حيث كونهم شهودا.