المادة المادة 22
يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلـزم مـن تدابـير تشـريعية أو تدابـير أخـرى لكـي تـأخذ بعـين الاعتبـار، وفقـا لمـا تـراه ملائمـا من شروط، وللغرض الذي تعتبره ملائما، أي حكم إدانـة صـدر سـابقا بحـق الجـاني المزعـوم في دولـة أخـرى، بغيـة اسـتخدام تلـك المعلومـات في إجراءات جنائية ذات صلة بجرم مشمول بهذه الاتفاقية.