المادة 30

شناسه ماده: 36345

شماره ماده: 1775

المادة المادة 30 تدابير أخرى: تنفيذ الاتفاقية من خلال التنمية الاقتصادية والمساعدة التقنية 1- تتخـذ الـدول الأطـراف تدابـير تسـاعد علـى التنفيـذ الأمثـل لهـذه الاتفاقيـة قـدر الإمكـان، مـن خـلال التعـاون الـــدولي، آخذة في اعتبارها ما للجريمة المنظمة من آثار سلبية في المجتمع بشكل عام وفي التنمية المستدامة بشكل خاص. 2- تبــذل الــدول الأطــراف جــهودا ملموســة، قــدر الإمكــان وبالتنســيق فيمــا بينــها وكذلــك مــع المنظمــات الدوليــــة والإقليمية، من أجل: (أ) تعزيز تعاونها على مختلف المستويات مع البلدان النامية، بغيـة تدعيـم قـدرة تلـك البلـدان علـى منـع الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنية ومكافحتها؛ (ب) زيادة المساعدة المالية والمادية المقدمة لدعم ما تبذلـه البلـدان الناميـة مـن جـهود ترمـي إلى مكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنية مكافحة فعالة، ولإعانتها على تنفيذ هذه الاتفاقية بنجاح؛ (ج) تقديم المساعدة التقنية إلى البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداتها بمرحلـة انتقاليـة، لمسـاعدتها علـى تلبيـة مـا تحتـاج إليه لتنفيذ هذه الاتفاقية. وتحقيقا لذلك، تسـعى الـدول الأطـراف إلى تقـديم تبرعـات كافيـة ومنتظمـة إلى حسـاب يخصـص تحديـدا لهـذا الغـرض في آليـة تمويـل لـدى الأمـم المتحـدة. ويجـوز للـدول الأطـراف أيضـــا أن تنظــر بعــين الاعتبــار الخــاص، وفقــا لقانونها الداخلــي ولأحكــام هذه الاتفاقية، في التبرع لذلك الحساب بنسبة مئوية من الأموال، أو ممـا يعـادل قيمـة عـائدات الجرائـم أو الممتلكـات الـتي تصـادر وفقـا لأحكـام هذه الاتفاقية؛ (د) تشجيع سائر الــدول والمؤسسـات الماليـة، حسـب الاقتضـاء، علـى الانضمـام إليـها في الجـهود المبذولـة وفقـا لهـذه المـادة وإقناعها بذلك، خصوصا بتوفير المزيد من برامج التدريب والمعدات الحديثة للبلدان النامية بغية مساعدتها على تحقيق أهداف هذه الاتفاقية. 3- يكون اتخاذ هذه التدابير، قدر الإمكـان، دون مسـاس بالالتزامـات القائمـة بشـأن المسـاعدة الأجنبيـة أو بغـير ذلـك مـن ترتيبات التعاون المالي على الصعيد الثنائي أو الإقليمي أو الدولي. 4- يجوز للدول الأطراف أن تبرم اتفاقات أو ترتيبـات ثنائيـة أو متعـددة الأطـراف بشـأن المسـاعدة الماديـة وفي مجـال النقـل والإمداد، مع مراعاة الترتيبات المالية اللازمة لضمان فعالية وسائل التعـاون الـدولي المنصـوص عليـها في هـذه الاتفاقيـة ولمنـع الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنية وكشفها ومكافحتها.