المادة المادة 23
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية جنائيا، عندما ترتكب عمدا:
(أ) اسـتخدام القـوة البدنيـة أو التـهديد أو الـترهيب أو الوعـد بمزيـة غـير مسـتحقة أو عرضـــها أو منحــها للتحريــض علــى الإدلاء بشهادة زور أو للتدخل في الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة في إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية؛
(ب) استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخـل في ممارسـة أي موظـف قضـائي أو موظـف معـني بإنفـاذ القـانون مهامه الرسمية في إجراءات تتعلق بارتكــاب جرائـم مشـمولة بهذه الاتفاقيـة. وليـس في هـذه الفقـرة الفرعيـة مـا يمـس حـق الـدول الأطـراف في أن تكون لديها تشريعات تحمي فئات أخرى من الموظفين العموميين.