المادة 26

شناسه ماده: 36341

شماره ماده: 1775

المادة المادة 26 1- تتخـذ كـل دولـــة طــرف التدابــير الملائمــة لتشــجيع الأشــخاص الذيــن يشــاركون أو كــانوا يشــاركون في جماعــات إجرامية منظمة على: (أ) الإدلاء بمعلومات مفيدة إلى الأجهزة المختصة لأغراض التحري والإثبات فيما يخص أمورا منها: (1)هوية الجماعات الإجرامية المنظمة أو طبيعتها أو تركيبتها أو بنيتها أو مكانها أو أنشطتها. (2)الصلات، بما فيها الصلات الدولية، بأي جماعات إجرامية منظمة أخرى؛ (3)الجرائم التي ارتكبتها أو قد ترتكبها الجماعات الإجرامية المنظمة؛ (ب) توفـير مسـاعدة فعليـــة وملموســة للأجــهزة المختصــة يمكــن أن تســاهم في تجريــد الجماعــات الإجراميــة المنظمــة مــن مواردها أو من عائدات الجريمة. 2- تنظر كل دولة طرف في إتاحة إمكانيــة اللجـوء، في الحـالات المناسـبة، إلى تخفيـف عقوبـة الشـخص المتـهم الـذي يقـدم عونا كبيرا في إجراءات التحقيق أو الملاحقة بشأن إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. 3- تنظر كل دولة طـرف في إمكانيـة منـح الحصانـة مـن الملاحقـة لأي شـخص يقـدم عونـا كبـيرا في عمليـات التحقيـق أو الملاحقة المتعلقة بجرم مشمول بهذه الاتفاقية، وفقا للمبادىء الأساسية لقانونها الداخلي. 4- تكون حماية أولئك الأشخاص على النحو المنصوص عليه في المادة 24 من هذه الاتفاقية. 5- عندما يكـون الشـخص المشـار إليـه في الفقـرة 1 مـن هـذه المـادة موجـودا في إحـدى الـــدول الأطــراف وقــادرا علــى تقديم عون كبير إلى الأجهزة المختصة لدى دولـة طـرف أخـرى، يجـوز للدولتـين الطرفـين المعنيتـين أن تنظـرا في إبـرام اتفاقـات أو ترتيبـات، وفقـا لقانونهما الداخلي، بشأن إمكانية قيام الدولة الطرف الأخرى بتوفير المعاملة المبينة في الفقرتين 2 و3 من هذه المادة.