المادة المادة 40
الانسحاب
1- يجـوز للدولـة الطـرف أن تنسـحب مـن هـذه الاتفاقيـة بتوجيـه إشـعار كتـابي إلى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة. ويصبـــح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام ذلك الإشعار.
2- لا تعـود أي منظمـة إقليميـة للتكـامل الاقتصـادي طرفـا في هـذه الاتفاقيـة عندمـا تنسـحب مـــن الاتفاقيــة جميــع الــدول الأعضاء في تلك المنظمة.
3- يستتبع الانسحاب من هذه الاتفاقية بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة الانسحاب من أي بروتوكولات ملحقة بها.