المادة المادة 29
1- تعمل كل دولة طرف، قـدر الضـرورة، علـى إنشـاء أو تطويـر أو تحسـين برنـامج تدريـب خـاص للعـاملين في أجـهزتها المعنية بإنفاذ القـانون، ومنـهم أعضـاء النيابـة العامـة وقضـاة التحقيـق وموظفـو الجمـارك وغـيرهم مـن العـاملين المكلفـين بمنـع وكشـف ومكافحـة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. ويجوز أن تشمل تلك البرامج إعارة الموظفـين وتبـادلهم. وتتنـاول تلـك الـبرامج، علـى وجـه الخصـوص وبقـدر مـا يسمح به القانون الداخلي، ما يلي:
(أ) الطرائق المستخدمة في منع الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وكشفها ومكافحتها؛
(ب) الدروب والأساليب التي يسـتخدمها الأشـخاص المشـتبه في ضلوعـهم في الجرائـم المشـمولة بهذه الاتفاقيـة، بمـا في ذلـك داخل دول العبور، والتدابير المضادة المناسبة؛
) ج) مراقبة حركة الممنوعات؛
(د) كشـف ومراقبـة حركـة عـائدات الجرائـم أو الممتلكـات أو المعـدات أو غيرهـا مـن الأدوات والأسـاليب المســـتخدمة في نقـل أو إخفـاء أو تمويـه تلـك العـائدات أو الممتلكـات أو المعـدات أو غيرهـا مـن الأدوات، وكذلـك الأســـاليب المســتخدمة في مكافحــة جرائــم غسل الأموال وغيرها من الجرائم المالية؛
(هـ) جمع الأدلة؛
(و) أساليب المراقبة في المناطق التجارية الحرة والموانئ الحرة؛
(ز) المعدات والأساليب الحديثة لإنفاذ القانون، بما في ذلك المراقبة الإلكترونية والتسليم المراقب والعمليات السرية؛
(ح)الطرائــق المســتخدمة في مكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيـــة الـــتي ترتكـــب باســـتخدام الحواســـيب أو شـــبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو غير ذلك من أشكال التكنولوجيا الحديثة؛
(ط) الطرائق المستخدمة في حماية الضحايا والشهود.
2- تساعد الدول الأطراف بعضها بعضا على تخطيـط وتنفيـذ برامـج بحـث وتدريـب تسـتهدف تقاسـم الخـبرة في المجالات المشار إليها في الفقـرة 1 مـن هـذه المـادة. ولهـذه الغايـة، تسـتعين أيضـا، عنـد الاقتضـاء، المؤتمـرات والحلقـات الدراسـية الإقليميـة والدوليـة لتعزيـز التعاون وحفز النقاش حول المشاكل التي تمثل شاغلا مشتركا، بما في ذلك مشاكل دول العبور واحتياجاتها الخاصة.
3- تشـجع الـدول الأطـراف التدريـب والمسـاعدة التقنيـة الكفيلـين بتيسـير تســـليم المجرمين والمســاعدة القانونيــة المتبادلــة. ويجوز أن يشمل هذا التدريب والمسـاعدة التقنيـة التدريـب اللغـوي وإعـارة وتبـادل الموظفـين الذيـن يتولـون مسـؤوليات ذات صلـة في السـلطات أو الأجهزة المركزية.
4- في حالـة الاتفاقـات أو الترتيبـات الثنائيـة والمتعـددة الأطـراف القائمـة، تعـزز الـدول الأطـراف، بـالقدر الـلازم، الجـــهود المبذولة لتحقيق أكبر زيادة ممكنة في أنشطة العمليــات والتدريـب المضطلـع بها في إطـار المنظمـات الدوليـة والإقليميـة، وفي إطـار سـائر الاتفاقـات أو الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة.